AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (272) لسنة 1423 م
بشأن تخصيص تموين يومي لأعضاء هيئة الشرطة
ممن يقومون بأعمال حراسة الحدود والمنشآت والمواني النفطية
وغيرها من الأعمال الأخرى
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قـــــــررت
مادة (1)
تحدد قيمة التموين اليومى الذى يصرف لأعضاء هيئة الشرطة الذين يقومون بأعمال حراسة الحدود أو المنشآت أو الموانئ النفطية أوالعاملين بمنافذ الدخول والخروج أو يكلفون بمواصلة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمى والعاملين بالدوريات والبوابات وسرايات الأمن العام على النحو الآتى :-
- أربع دينارات لمن يقومن بأعمال حراسة الحدود .
- أربع دينارات لمن يقومون بأعمال حراسة المنشآت والموانئ النفطية .
- ثلاث دينارات لمن يستنفرون لمواصلة العمل بعد ساعات العمل الرسمى .
- أربع دينارات للعاملين بالدوريات والبوابات ومنافذ الدخول والخروج وسرايا الأمن العام .
ويصدر بتحديد من ينطبق عليهم أحكام هذا القرار، قراراً من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام .
مادة (2)
لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على أعضاء هيئة الشرطة فى الحالات المشار إليها فى المادة السابقة كما يستثنى من ذلك أعضاء هيئة الشرطة المقيمين بمناطق عملهم .
مادة (3)
يلغى قرار مجلس الوزراء بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلى أو حراسة الحدود أو المنشآت النفطية وتعديله المشار إليه .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 15/ ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق: 26/05/1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.