AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (593) لسنة 1377 و.ر (2009 مسيحي)
بتعديل القرار رقم (406) لسنة 1377 و.ر
بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اللجنة الشعبية العامة،،
قـــــــررت
مادة (1)
تعدل المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (406) لسنة 1377 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
"مادة (4)"
يكون للمجلس مدير عام ويعاونه مساعد أو أكثر، يتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني والإداري للمجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، وإعداد التقارير اللازمة للعرض على المجلس في اجتماعاته الدورية، ويسمى المدير العام ومساعدوه بقرار من اللجنة الشعبية العامة".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 27 ذي الحجة
الموافق 14/12/1377 و.ر (2009 مسيحي)
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!