AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (80) لسنة 1991م بشأن
إنشاء نيابات لمكافحة الجرائم الاقتصادية والزراعية
اللجنة الشعبية العامة للعدل،
قــــــــــــــــررت:
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:
مادة (1)
تنشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة جزئية خاصة تسمى (نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب).
بواسطة المادة 1 من قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (80) لسنة 1991:
مادة (2)
تختص نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتهريب في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم المرتكبة بالمخالفة للتشريعات الاقتصادية ومكافحة التهريب وعلى الأخص ما يلي:
1- قوانين مكافحة التهريب
2- قوانين الضرائب والرسوم
3- قوانين المصارف والنقد والائتمان
4- قوانين الجرائم الاقتصادية وحماية الصناعة
5- قوانين حماية الثروة النفطية والمناجم والمحاجر
6- قوانين الصيد البحري وحماية الثروة البحرية
7- قوانين حماية الآثار والمتاحف
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
صدر في 2 شعبان 1400 و.ر
الموافق 1991/2/16م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.