AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (8) لسنة 1371 و.ر
بتعديل مادة في القانون رقم (28) لسنة 1971 ف.
بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
مؤتمر الشعب العام .
صاغ القانون الآتي :
مادة (1)
يعدل نص المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 1971ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
مادة (6)
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها، على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب، وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.
ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.
ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :13 /الصيف /1371 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.