AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية المرفقة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 28 صفر 1393هـ
الموافق 2 أبريل 1973م
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية
الجزء الأول
اختصاصات وحدات الإدارة المحلية
الباب الأول
اختصاصات مجالس المحافظات
أحكام عامة
مادة (1)
تباشر مجالس المحافظات اختصاصاتها المبينة في هذا الباب في نطاق السياسة العامة للدولة وفقا لما يرسمه مجلس الوزراء وتقوم هذه المجالس باقتراح المشروعات وتقييم برامج الخدمات وتقديم توصيات للوزارات بشأنها.
مادة (2)
للوزير سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة وذلك بالنسبة لشئون المرفق الذي تعني به وزارته، وله في سبيل ذلك:
أ (توجيه ومتابعة أعمال المحافظة والبلدية وإرشادهما لما يؤدي إلى حسن سير المرافق وتحسين أساليب العمل بها وتبسيطها.
ب (التفتيش على أعمال المحافظة أو البلدية فيما يتناول شئون المرفق الذي تعني به.
مادة (3)
يصدر مجلس المحافظة قراراته بعد دراسة الموضوعات المعروضة عليه وله أن يحيل ما يرى إحالته من هذه الموضوعات إلى اللجان المختصة لدراستها قبل إصدار قرار فيها.
مادة (4)
يتولى المحافظ والأعضاء بحكم وظائفهم بمجلس المحافظة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ويكون تنفيذ القرارات التي تتطلب اعتمادا من سلطة أعلى بعد صدور هذا الاعتماد.
مادة (5)
لمجلس المحافظة سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس البلدية الداخلة في نطاق المحافظة وعلى هذه المجالس إحاطة مجلس المحافظة بما تصدره من قرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
وللمجلس أن يكلف من يرى تكليفه للتفتيش على أعمال المجالس البلدية ومراجعة محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وعلى القائم بالتفتيش والمتابعة إعداد تقرير بنتائج أعماله للعرض على المجلس.
ويبلغ مجلس المحافظة ملاحظاته عن أعمال الرقابة والإشراف على المجالس البلدية إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء المختصين عند الاقتضاء.
مادة (6)
لمجالس المحافظات أن تعهد إلى الوزارة المختصة بما يأتي:
أ (توريد احتياجاتها من المعدات والتجهيزات والأدوات التي لا تتوافر محلياً أو التي يقتضي الصالح العام توحيدها في الجمهورية.
ب (توفير الكفايات البشرية اللازمة لإدارة المرافق التي تقتضي طبيعتها ذلك.
مادة (7)
تقوم الوزارات بتنفيذ المشروعات التي يتعدى نطاقها أكثر من محافظة وذلك إذا لم يكن باستطاعة المحافظات المعنية تنفيذها، أو التي تعهد المحافظات بها إليها.
مادة (8)
لمجلس المحافظة اقتراح أنواع البعثات الدراسية والتدريبية التي يراها مناسبة للمحافظة وإبلاغ ذلك للوزارات المعنية.
مادة (9)
شئون التعليم والتربية
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون التعليم والتربية وإنشاء وتجهيز وإدارة المدارس على مختلف أنواعها ومراحلها ومحو الأمية وكل ما يتعلق بذلك عدا المدارس التجريبية.
مادة (10)
الشئون الصحية
يباشر مجلس المحافظة في دائرته الشئون الصحية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية العلاجية والوقائية في نطاق الخطة المعتمدة وذلك باستثناء الوحدات المخصصة لأغراض البحوث والتدريب والمراقبة وهي:
أ) المختبرات المركزية الخاصة بالمراقبة والتدريب في كل من بنغازي وطرابلس.
ب) مراكز الأمومة والطفولة التدريبية.
ج) مراكز مراقبة الدرن.
د) معاهد شئون التدريب للبنين والبنات.
هـ) ورش الصيانة المركزية وورش الأطراف الصناعية المركزية.
و( المخازن الطبية المركزية.
مادة (11)
شئون الاسكان والمرافق
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون الإسكان والمرافق، ويقوم بإنشاء وإدارة مشروعات المياه والمجاري المحلية التي يتعدى نطاقها أكثر من بلدية في المحافظة أو التي توكلها إليه البلدية لعدم تمكنها من ذلك.
مادة (12)
الشباب والشئون الاجتماعية
يباشر مجلس المحافظة في مجال الشباب والشئون الاجتماعية تنفيذ سياسة رعاية الشباب والتربية البدنية والرياضية وبرامج الرعاية والخدمات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية وشئون الحج والإشراف على النشاط الأهلي في مجال الخدمة الاجتماعية والخيرية وذلك فيما عدا معاهد الخدمة الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية التجريبية أو النموذجية.
مادة (13)
الشئون العمالية
يتولى مجلس المحافظة في دائرته الشئون العمالية ووقاية مقدمات الإنتاج المادية والبشرية والتدريب المهني وتحديد الحرف والمهارات التي تحتاجها المحافظة وإعداد البرامج اللازمة لذلك.
بواسطة المادة 1من قرار مجلس الوزراء لسنة 1973بشأن تعديل المادة (14)من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية:
مادة (14)
الشئون الزراعية
يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنظيم تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية والأعمال المتعلقة بها. كما يشرف على الأعمال المتعلقة بالإنتاج الحيواني والنباتي والمشاتل والغابات وكل ما يتصل بها من خدمات وأعمال وذلك فيما عدا مشتل غابات الجديدة.
مادة (15)
شئون المواصلات
يباشر مجلس المحافظة في دائرته شئون المواصلات بالنسبة لإنشاء وصيانة الطرق ورقابة وسائل النقل البري وصيانة السيارات الحكومية والإشراف على حركتها وكل ما يتصل بذلك من خدمات وأعمال.
مادة (16)
الشئون الاقتصادية
يباشر مجلس المحافظة في دائرته تنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية والتموينية وتشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية ومتابعة توفير المواد الغذائية والتموينية وكفالة حسن توزيعها والعمل على زيادة إنتاجها.
مادة (17)
الشئون المالية
يتولى مجلس المحافظة في دائرته تنفيذ السياسة المالية للدولة فيما يتعلق بشئون الخزانة العامة والحسابات ورقابة تنفيذ الميزانيات وما يتصل بها من خدمات وأعمال.
الباب الثاني
المحافظ
مادة (18)
يتولى المحافظ في نطاق المحافظة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والاختصاصات الأخرى الموكولة إليه قانوناً، ويشرف على موظفي فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية وعلى موظفي فروع الهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة والعاملين معهم والعاملون بالجامعات ومصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والطب الشرعي والخبرة القضائية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
مادة (19)
يتولى أمين عام المحافظة الإشراف على أجهزة الإدارة العامة لديوان عام المحافظة وإصدار التعليمات لتسيير عملها وتوزيع العمل بها ورفع مستواها وكفايتها الإنتاجية.
الباب الثالث
اختصاصات المجالس البلدية
مادة (20)
تباشر البلديات في دائرتها وفي حدود ما يقضي به قانون تخطيط وتنظيم المدن والقرى إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق وذلك وفقا لما يلي:
1- تنفيذ قانون تخطيط المدن والقرى واللوائح الصادرة بمقتضاه.
2- اشتراط إيصال المباني بالمياه والكهرباء والمجاري وغيرها من المرافق العامة الضرورية ومراقبة تنفيذها وعملها وتحديد شروط هذه المواصلات أو الخدمات ومواصفاتها ومراقبة صهاريج المياه لمنع توالد البعوض.
3- اشتراط إنارة وتنظيف المداخل والسلالم والممرات التي يستعملها السكان في البناية الواحدة استعمالا مشتركا ورصف وتنظيف الساحات والملاعب وغيرها من الأماكن التي تستعمل لمنفعة المساكن.
4- مراقبة عمليات البناء والهدم والإصلاح والتعديل والترميم في المباني والتفتيش عليها وضرورة استعمال السقالات أو الأسوار أو الحواجز أثناء إجراء أي عمل من هذه الأعمال ووضع الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة.
5- تنظيم إنشاء ومراقبة المباني المؤقتة أو القابلة للنقل وإخضاع ذلك للترخيص ومنع أو تقييد استعمال الخيام وما شابهها بقصد السكن أو التجارة.
6- تعيين طريقة تسوير الأراضي الفضاء المعدة للبناء وإزالة أي سور أو بناء مهدم يكون ملاصقا لمكان عام.
7- أمر الملاك بإزالة الأشجار أو البنايات أو إزالة بعض أجزائها أو تقليعها في حالة بروزها إلى الطريق العام واعتراضها للمرور وذلك مع مراعاة الاحتياط وتفادي الخطر على الأرواح والمباني.
8- هدم أو إزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطر على الجمهور أو على السكان أو التي تصبح لأي سبب غير صالحة للسكنى أو التي تركت لتتحول إلى أنقاض أو إجراء الأعمال أو الترميمات الضرورية لهذه المباني لحماية الأمن أو السلامة أو الصحة العامة أو المحافظة على مظهر المدينة ويكون الهدم أو الإزالة أو إجراء أعمال الترميمات الضرورية لهذه المباني بالطريق الإداري وذلك في حالة عدم قيام المالك بهذه الأعمال خلال المدة التي تحددها البلدية.
9- الإجراءات اللازمة لسلامة أي مبنى في حالة حدوث حريق به وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة بأعمال الإطفاء.
10- وضع نظام قيد المساحين ومقاولي البناء والترخيص لهم بمزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وذلك طبقا للأحكام التي يقررها المجلس البلدي مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.
مادة (21)
تقوم البلدية بإنشاء وتنظيم الطرق العامة والميادين العامة الداخلة في حدودها وتحديد عرضها وأرصفتها طبقاً للمخطط ومجاريها وقنواتها ورصفها وإنارتها وإجراء التعديلات فيها والمحافظة على مظهرها وتنسيقها وغرس الأشجار ونباتات الزينة فيها وإطلاق الأسماء عليها ووضع اللوحات المميزة لها.
مادة (22)
تقوم البلدية بمشروعات توفير المياه الصالحة للشرب وتنمية مصادرها وإنشاء الخزانات وشبكة المواسير والمقاييس والعدادات وسائر الأجهزة والأدوات اللازمة لتوزيع المياه لتزويد السكان بها، وتضع البلدية الشروط التي تنظم ذلك التوزيع سواء للأغراض المنزلية أو غيرها على النحو الذي يكفل المساواة ومنع الإسراف في استهلاك المياه أو سواء استعمالها أو تلوثها كما تعين البلدية طريقة الاستعمال وحجم المواسير والصمامات والصنابير والصهاريج والأوعية التي تستعمل لحمل المياه أو توصيلها وسعتها وقوتها ونوعها وتحديد الثمن الذي يدفع مقابل استهلاك المياه والتكاليف الخاصة بتوصيلها.
مادة (23)
تنشئ البلدية شبكة المجاري العامة ومحطات التنقية الخاصة بها وتتولى إدارتها وصيانتها وصرف المياه والمواد المتخلفة فيها وتراقب تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بإيصال المباني للمجاري العامة أو الخزانات ووصلات المجاري العامة وتعديلها وإصلاحها وصيانتها واستعمالها والتصرف فيها كما يجوز للبلدية القيام بأي مشروع للاستفادة من مياه المجاري أو المواد المتخلفة.
مادة (24)
تشرف البلدية على الفضاء العام في داخل حدودها وتختص بوضع نظام الترخيص بشغله مقابل الرسوم والإيجارات التي تحدد ذلك.
مادة (25)
تختص البلدية بتحديد الأماكن التي تخصص لوقوف السيارات والعربات وغيرها من المركبات الآلية وتحديد الأماكن التي يمنع فيها الوقوف ونظام الوقوف وأقصى مدة له وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة وكذلك تحديد الرسوم التي تستحق مقابل وقوف السيارات والعربات والمركبات الآلية المذكورة في الشوارع والميادين التي تعينها وطريقة تحصيل هذه الرسوم وتقوم البلدية بالاتفاق مع الجهة المختصة بتحديد محطات سيارات الحافلات للنقل العام التي لا يتعدى خط سيرها حدود البلدية.
مادة (26)
تضع البلدية القواعد والأحكام الخاصة بتسيير العربات التي تجر باليد أو تجرها الحيوانات، ولا يجوز تسيير العربات المذكورة على الطرق العامة إذا كان في تركيبها أو حمولتها ما يضر بسطح الطريق أو يسبب عرقلة المرور أو يكون خطراً على المارة.
ولا يجوز استعمال العربات التي تجرها الحيوانات في نقل الركاب بالأجر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة.
مادة (27)
تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وإصحاح البيئة وتنفيذ القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها تحت إشراف مديريات الصحة وتتولى بصفة خاصة:
1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة من الطرق العامة ومن المنازل وغيرها وإبادتها أو تحويلها.
2- مراقبة وفحص المواد الغذائية في الأسواق والمحال العامة سواء في ذلك الأطعمة أو المشروبات أو الألبان أو منتجاتها وتنظيم صناعة هذه المواد وتعبئتها وحفظها وإعدادها وخزنها وتحويلها ونقلها وعرضها للبيع والإشراف على هذه العمليات ومراقبتها والترخيص بها.
3- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تلوث المواد الغذائية المذكورة أو غشها أو إساءة صنعها وضمان نظافتها ونقاوتها واحتوائها على المواد والعناصر المكونة لها بالنسبة المحددة قانوناً أو المعلن عنها.
4- حظر بيع المواد المذكورة أو تداولها أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها أو نقلها وذلك إذا كانت مغشوشة أو فاسدة أو ملوثة أو غير نظيفة أو ضارة أو غير صالحة للاستهلاك وإعدام تلك المواد لتفادي ضررها على الصحة العامة.
5- تنظيم وترخيص ومراقبة المطاعم والفنادق وبيوت الإقامة والأكل والنزل والمقاهي وصالات الشاي والمخابز ومحلات البقالة وبيع اللحوم والخضرة والفاكهة وبيع الألبان ومنتجاتها وجميع الأماكن والمحلات التي تصنع فيها أصناف المواد الغذائية من أطعمة ومشروبات وألبان وغيرها أو تعبأ أو تخزن أو تعرض للبيع أو للاستهلاك.
6- تنظيم وترخيص ومراقبة جميع الأعمال والمصانع والورش التي تكون مصدراً للخطر أو القلق أو الإزعاج للجيران وذلك بسبب ما ينبعث منها من دخان أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح أو يصدر عنها من صخب أو اهتزاز وغير ذلك ووضع الشروط التي يجب أن تخضع لها هذه الأعمال أو المصانع أو الورش.
7- تنظيم وترخيص الأعمال التي قد تكون مضرة بالصحة العامة أو التي تقتضي المحافظة على الصحة العامة تنظيمها بما في ذلك محلات الحلاقين ومحلات الزينة والتجميل.
8- إنشاء وإدارة المذابح والمجازر والمسالخ البلدية والمستودعات للإشراف على اللحوم ومنع ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها لاستهلاك الجمهور أو سلخ جلودها في غير هذه الأماكن ورقابة وترخيص ذبح الماشية وغيرها من الحيوانات وفحصها قبل الذبح وختم لحومها للدلالة على ذلك الفحص ونقل الحيوانات وأجزائها بعد الذبح وتوزيعها ونقل اللحوم المستوردة وتوزيعها ومراقبة بيعها.
9- تنظيم شواطئ الاستحمام والمصائف والمرافق العامة الملحقة بها أو اللازمة لخدماتها وإدارة الشواطئ والمصائف والمرافق التي تنشئها البلدية.
10- الترخيص للأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات بإنشاء المصائف وإدارتها على أن تخضع لإشراف البلدية سواء من النواحي الصحية أو غيرها وبشرط أداء الرسوم أو الأجور التي تفرض مقابل شغل شواطئ البحر واستغلالها أو الانتفاع بها.
11- تنظيم ومراقبة وترخيص حمامات السباحة ومنشآتها وغير ذلك من الحمامات وحظر أو تنظيم الاستحمام في الأماكن المكشوفة بدائرة البلدية ومراقبة وترخيص المغاسل العامة وإنشاء دورات المياه العامة وضمان نظافتها ومراقبة دورات المياه في المساجد والمحلات العامة.
12- إنشاء وتنظيم وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات العامة وحدائق الحيوان أو النبات.
13- إنشاء وتنظيم المقابر والترخيص بالدفن فيها وبنقل الموتى والترخيص لمتعهدي دفن الموتى ونقلهم.
14- تنظيم وترخيص حيازة الكلاب وغيرها من الحيوانات التي قد تنقل مرض الكلب واتخاذ الاحتياطات ضد ذلك المرض وغيره من أمراض الحيوان التي قد تنقل إلى الإنسان بما في ذلك إعدام الكلاب أو الحيوانات الخطرة أو المهملة الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
15- تنظيم وترخيص حظائر الماشية والخيول وغيرها من الحيوانات في داخل حدود البلدية.
16- الخدمات الصحية التي تنشئها البلدية وتديرها بالاتفاق مع الجهات المختصة.
17- مكافحة القوارض والحشرات والذباب وغيرها من الحشرات الضارة.
مادة (28)
تنظيم البلدية ممارسة الأعمال والمهن التجارية والصناعية والحرف وتتولى الترخيص بمزاولة هذه الأعمال والمهن والحرف داخل حدود البلدية وذلك وفقاً للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة بالنسبة إلى الاتجار والتعامل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وترخيص مكاتب ووكالات الأشغال العامة وتعاطي السمسرة والدلالة وترخيص الباعة المتجولين وموزعي البضائع والمطبوعات والحمالين وسائقي السيارات العمومية وسائقي العربات العمومية التي تجرها الخيول وبوابي وحرس العمارات وورش إصلاح السيارات ومستودعات السيارات ومنظفي وحرس السيارات في الأماكن العامة ويراقب المجلس البلدي تنفيذ ومراعاة شروط الترخيص كما تتولى تحديد مواعيد فتح المحال الصناعية والتجارية وإغلاقها على أنه بالنسبة للمطاعم والمقاهي وصالات الشاي يكون تحديد هذه المواعيد بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتبين في الرخصة الصادرة لها من البلدية.
مادة (29)
تختص البلدية بتنظيم وترخيص المسارح ودور الخيالة وصالات الموسيقى وغيرها من الملاهي العامة وذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة بالشرطة وتراقب هذه الملاهي لضمان مراعاتها لشروط الترخيص وتنفيذ الاشتراطات الصحية.
مادة (30)
تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظيمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح العامة أو البلدية ومقابل الرسوم والأجور التي تحددها.
مادة (31)
تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
مادة (32)
تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقاً لتشريعات الأحوال المدنية النافذة وإصدار الشهادات واستخراج الإحصائيات الحيوية من السجلات.
مادة (33)
تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية أياً كانت طريقتها وذلك فيما عدا الإعلان والنشر بواسطة الصحف والمطبوعات الدورية الأخرى وتجبي رسوم الإعلانات المقررة.
وللبلدية أن تقوم بخدمة الوزن العام للحيوانات والبضائع التي تحملها السيارات وغيرها من المركبات وذلك مقابل الرسوم والأجور المحددة.
مادة (34)
تحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة بقرار من المجلس البلدي يصدق عليه من المحافظ.
مادة (35)
للمجالس البلدية أن تصدر لوائح من شئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً للمادة (29)من القانون رقم (130)لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية وتفرض على مخالفتها عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما في الحدود المقررة في المادة (89)من القانون رقم (130)لسنة 1972م المشار إليه.
مادة (36)
يكون للبلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي تختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف ودون اللجوء إلى القضاء وتصدر البلدية إلى المخالف أمراً تعين فيه طريقة إزالة أسباب المخالفة خلال أجل تحدده لذلك فإذا انتهى الأجل دون تنفيذ من جانبه قامت البلدية بالتنفيذ مستعينة في ذلك بالشرطة أو الحرس البلدي وتحدد البلدية في هذه الحالة مصروفات الإزالة وتقوم بتحصيلها بالطريق الإداري على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مباني أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن وخاصة الفنيين المختصين.
مادة (37)
للبلدية إنشاء وتنظيم وإدارة المرافق العامة اللازمة لممارسة اختصاصاتها ويفرض المجلس البلدي الرسوم أو الأجور مقابل الخدمات التي تؤديها هذه المرافق.
مادة (38)
يجوز للمجلس البلدي أن يمد المنشآت الدينية أو الخيرية أو الرياضية أو الاجتماعية بالخدمات التي يؤديها بسعر مخفض أو بالمجان على أن تخضع قراراته في هذا الشأن لتصديق المحافظ المختص.
الباب الرابع
عميد البلدية
مادة (39)
يقوم عميد البلدية بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، مستعيناً في ذلك بالأجهزة التنفيذية في البلدية ويشرف على جميع إدارات البلدية وأعمالها ويمثلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتها مع الغير.
الجزء الثاني
نظام العمل بوحدات الإدارة المحلية
الباب الأول
سير العمل بالمجالس المحلية
مادة (40)
يجوز للأعضاء بحكم وظائفهم في المجالس المحلية أن يشتركوا في عضوية أكثر من مجلس من المجالس المحلية.
مادة (41)
في حالة غياب أحد الأعضاء بحكم وظائفهم أو قيام مانع لديه، يحل محله من يباشر سلطات وظيفته.
مادة (42)
للوزارات والهيئات العامة غير الممثلة في المجلس المحلي أن توفد ممثلين عنها يشتركون في جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (43)
يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجاناً دائمة ويكون الأعضاء بحكم وظائفهم أعضاء في اللجان المختصة بالمسائل التي تتصل بشئون الوزارات والجهات العامة التي يمثلونها ويجوز للمجلس بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن يعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاته إلى أية لجنة من لجانه.
كما يجوز للمجلس أن يضم إلى عضوية لجانه من يرى الاستعانة به من بين موظفي المجلس وغيرهم من ذوي الخبرة.
مادة (44)
يجوز للمجلس أن يطلب من الوزارات ندب أحد موظفيها لحضور اجتماعاته أو اجتماعات لجانه إذا اقتضت المسائل المعروضة ذلك، وللمندوبين أن يشتركوا في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (45)
يجوز للمجالس أن تطلب من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل إبداء الرأي في الموضوعات القانونية وتتولى إدارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون المجالس طرفاً فيها.
مادة (46)
تبدأ إجراءات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين والمختارين قبل انتهاء السنتين بشهرين على الأقل.
مادة (47)
يخطر العضو عند بحث صحة عضويته وفقاً لأحكام المادة (53) من قانون نظام الإدارة المحلية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، وذلك قبل الجلسة بأسبوعين على الأقل.
ويصدر المجلس قراره بالأغلبية المطلقة لأعضائه بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه كتابة.
مادة (48)
يقدم طلب استقالة الأعضاء من عضوية المجالس كتابة إلى الرئيس ولا يجوز أن تكون معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل وتعتبر الاستقالة المقدمة بالمخالفة لذلك كأن لم تكن ويعرض الرئيس الاستقالات المقدمة من الأعضاء على المجلس في الجلسة التالية لتقديمها ولا تعد الاستقالة نهائية إلا بعد أن يقرر المجلس قبولها أو بفوات شهرين من تاريخ تقديمها بغير البت فيها ويخطر رئيس مجلس الوزراء بقبول الاستقالة.
ويجوز للعضو سحب طلب الاستقالة في أي وقت قبل أن يقرر المجلس قبولها أو قبل انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة.
الباب الثاني
الرسوم البلدية
مادة (49)
يصدر قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالقواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات ذات الطابع المحلي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها وذلك بعد استطلاع رأي مجالس المحافظات والبلديات.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.