AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (27) لسنة 1977
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 1975م بشأن البلديات
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بالمواد 17، 24، 28، 65، 66 من القانون رقم(39) لسنة 1975م بشأن البلديات المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (17) :تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها ويسري القانون رقم (28) لسنة 1976م المشار إليه على المساكن أو الوحدات المعدة للسكنى المملوكة للبلديات وتتولى اللجان الشعبية للبلديات تحديد إيجار ممتلكاتها الأخرى بقرار منها وفقا للقواعد التي تحددها ودون التقيد بالتشريعات المنظمة لإيجار مباني الدولة.
وللبلدية إقامة المشروعات الاستثمارية أو المساهمة فيها بما يحقق إيرادات مالية ثابتة لها كما يجوز لها في سبيل ذلك عقد القروض وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون ومباشرة جميع التصرفات في أملاكها التي من شأنها تحقيق الإيرادات المشار إليها ويعتبر من قبيل استثمار أملاك البلدية تصنيع أو تحويل أو بيع نواتج المرافق العامة التي تتولي إدارتها.
مادة (24): تتكون إيرادات البلديات من:
أ- مغادرة الطائرات عن طريق المطارات.
ب- دخول ومغادرة السفن والبواخر الموانئ البحرية.
ويتم بقرار من وزير البلديات توزيع الموارد المبينة بالبنود 4، 6، 7، 9، 12، 13، 14، 15 على البلديات.
مادة (28) تسري على أموال البلديات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء.
كما تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة تنظم حسابات البلديات الخاصة بالتنمية وذلك بناء على عرض من وزراء البلديات والتخطيط والخزانة.
واستثناء مما تقدم تكون للبلديات حسابات خاصة بالمشروعات الاستثمارية التي تنشئها أو تساهم فيها وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون وتحدد بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزيري التخطيط والخزانة كيفية إدارة وتنظيم تلك الحسابات والتصرف فيها من قبل البلديات.
وتسري على البلديات لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة أمين عام البلدية وعضوية أربعة من أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية تختارهم اللجنة والمسئول المالي ورئيس القسم الفني بالبلدية.
وتكون قرارات اللجنة نهائية بعد اعتمادها من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وذلك فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها 10% من مجموع مخصصات التنمية للبلدية فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير البلديات ويمارس رئيس اللجنة الشعبية للبلدية الاختصاصات المعهودة إلى الوزير المختص في اللائحة المشار إليها.
مادة (65) :مع مراعاة أحكام القانون رقم (5) لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى، ويكون رفع الدعوى في تلك الجرائم بناء على إذن من البلدية المختصة.
ويكون لرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة إزالة المنقولات المهمة بالطرق والميادين والحدائق العامة أو غيرها من أماكن الفضاء العام داخل مخططات المدن والقرى إذا كان من شأنها عرقلة المرور أو تشويه منظر وجمال المدينة أو القرية أو يترتب عليها ضرر بالصحة العامة ويكون التصرف فيها من قبل البلدية وذلك كله إذا لم يقم صاحب الشأن بسحبها من الأماكن المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بإزالتها ويكون الإخطار بوسائل الإعلان المختلفة.
وتتولي البلدية تخزين تلك المنقولات عند سحبها في الأماكن التي تخصصها لذلك فإذا لم يقم صاحب الشأن بسحبها خلال ستين يوما من تاريخ التخزين تولت البلدية بيعها بالمزاد العلني وتخصم من ثمن البيع نفقات النقل والتخزين.
مادة(66) : للجنة الشعبية أن تقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا ارتكب صاحبها مخالفة للقوانين أو اللوائح التي منحت الرخصة بمقتضاها ولصاحب الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقراران يتظلم إلى اللجنة الشعبية للبلدية وإلى وزير البلديات وللوزير وقف تنفيذ القرار مؤقتا إلى أن يفصل في التظلم ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
ابو زيد عمر دوردة
وزير البلديات
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 8 ربيع الأول 1397هـ
الموافق: 26 فبراير 1977م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.