AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (800) لسنة 1988م
بانشاء برنامج القذافي للسلام
اللجنة الشعبية العامة،
• اهتداء بما ورد بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
• وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه المؤرخ في 88/8/28م.
• وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1988م.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
ينشأ برنامج يسمى ((برنامج القذافي للسلام)) يهدف إلى نصرة المظلومين والمقهورين ومساعدة المنكوبين أينما وجدوا وحيثما حلوا ليعم الرخاء والسعادة جميع أنحاء العالم ويتولى على وجه الخصوص القيام بما يلي:
أ) تنظيم المساعدات الإنسانية التي تقدمها ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة لمختلف الدول والمنظمات والهيئات.
ب) تحديد حجم المساعدات المطلوبة ونوعها واتخاذ كافة التدابير لضمان وصولها وتقديمها للجهة صاحبة الشأن.
ج) تجميع وتوثيق الإحصائيات التي تبين حجم المساعدات وتقديمها للجهات المختصة.
د) تنظيم القوافل الطبية والتعليمية والإرشادية وتحديد اختصاصاتها ووضع البرنامج اللازم لها لتمكينها من تأدية واجبها على الوجه الأكمل.
هـ) العمل على جمع التبرعات التي تقدم من مختلف الجهات وضمان وصولها لمستحقيها.
و) تنظيم المنح الدراسية وإيفاد المدرسين وتنظيم حملات محو الأمية.
ز) منح الجوائز التقديرية والتشجيعية للمهتمين والقائمين على تقديم المساعدات ذات الطابع الإنساني.
ح) القيام بالدراسات والبحوث حول أوضاع مختلف دول العالم تمهيدا لمد يد العون لهما.
ط) إقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية من أجل تحقيق أهدافه.
مادة (2)
يتمتع البرنامج بالاستقلال الإداري والمالي، ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة.
مادة (3)
تشكل لجنة عليا تتولى وضع الخطط والبرامج اللازمة لبرنامج القذافي للسلام، تتكون من:
أ) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رئيسا
ب) الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
ج) الأخ/ أمين جمعية الدعوة الإسلامية
د) الأخ/ أمين عام جمعية الهلال الأحمر الليبي أعضاء
هـ) الأخ/ مدير صندوق الضمان الاجتماعي.
و) الأخ/ مدير إدارة التعاون بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
ز) مندوب عن أمانة الخزانة.
مادة (4)
تكون للبرنامج أمانة عامة تتألف من خمسة أعضاء يتم ندبهم على سبيل التفرغ بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة بناء على عرض من اللجنة العليا.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21 ربيع الاخر 1398 و.ر
الموافق 1 الكانون 1988م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.