AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (260) لسنة 1989م
بتقرير بعض الضوابط في شأن الاستخدام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تكون الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة، وسد احتياجات قطاعات العمل المختلفة من القوى العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة ومراكز التدريب المهني وكذلك المواطنين العرب الليبيين الذين أدوا الخدمة الوطنية وتم انفكاكهم.
مادة (2)
باستثناء الخريجين الذين يتم تنسيبهم بمعرفة أمانة الخدمة العامة لا يجوز تعيين باحثين عن عمل سواء من الليبيين أو غيرهم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي يقع في نطاقها موقع العمل ويشترط تعذر شغل الوظائف والمهن بمختلف جهات العمل من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة (3)
يكون للعرب الوافدين على الجماهيرية حق العمل أسوة بنظرائهم العرب الليبيين وتطبق على الراغبين منهم في الإقامة الدائمة بالجماهيرية الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (456، 602) لسنة 1988م، المشار إليهما، وتتم معاملتهم وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م، أو وفقا لأحكام لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين المشار إليها حسب الأحوال.
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة من جهات العمل استخدام أي أجنبي غير عربي من داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وفي حدود أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (233) لسنة 1989م
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 24 رجب 1398 و.ر
الموافق 2 / 3 / 1989م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.