قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (4) لسنة 1375 و.ر
بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
قـــــــرر
مادة (1)
يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، المالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من مؤتمر الشعب العام، وثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 محرم
الموافق : 22 أي النار 1375 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!