AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن إنشاء مكتب شئون دخول وإقامة وخروج
المستخدمين الأجانب في قطاع النفط
اللجنة الشعبية العامة ،،
قــــــررت
مادة (1)
ينشأ مكتب يسمى "مكتب شئون دخول وإقامة وخروج المستخدمين الأجانب العاملين بقطاع النفط" يكون تابعا من النواحي الفنية والإدارية والمالية للإدارة العامة للجوازات والجنسية بأمانة العدل على أن يكون مقره بالمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (2)
يتولى رئاسة المكتب أحد الضباط بالإدارة العامة للجوازات والجنسية يصدر بتسميته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويكون به مندوبون على سبيل التفرغ عن كل من أمانة الخدمة العامة والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويعاون المكتب في أداء أعماله عدد من العاملين بكل من الإدارة العامة للجوازات والجنسية والمؤسسة الوطنية للنفط يتولى ترشيح كل منهم الجهة التي يتبعها.
مادة (3)
يهدف المكتب إلى تسهيل دخول وإقامة المستخدمين الأجانب العاملين في قطاع النفط, في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخروجهم منها خروجاً نهائياً أو بقصد العودة وما يتعلق بذلك من إجراءات تتطلبها أحكام التشريعات النافذة.
وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات التالية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
أ) منح بطاقات مؤقتة للمستخدمين الأجانب الذين يستقدمون للعمل بقطاع النفط وذلك فور دخولهم إلى البلاد على أن يثبت في هذه البطاقات اسم المستخدم وسنه ومكان ميلاده ورقم جواز سفره وتاريخ دخولهم إلى البلاد، وطبيعة عمله والجهة التي قدم للعمل معها، كما يدرج بهذه البطاقة أسماء أفراد أسرته المرافقين له في حالة تواجدهم.
وتخول هذه البطاقة حاملها حق الالتحاق بموقع العمل ومباشرته، وتقوم مقام تأشيرة الإقامة المؤقتة لغرض العمل إلى حين إصدارها وفقاً لحكم الفقرة التالية.
ب) إصدار تأشيرات الإقامة المؤقتة بقصد العمل وفقاً للأوضاع والشروط المحددة قانوناً، وبعد استيفاء المستندات والبيانات اللازمة على أن يكون إصدار تلك التأشيرات من قبل المكتب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ دخول الأجنبي، وعلى أن تمتد صلاحيتها إلى أجل أقصاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد لا تجاوز السنة كل مرة.
ج) إصدار تأشيرات خروج وعودة للمستخدمين الأجانب من العاملين بقطاع النفط، وذلك لعدة رحلات، على أن يكون تلك التأشيرة صالحة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وأن يتم إصدارها بناء على توصية من المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (4)
يجوز للمكتب مخاطبة سفارات وقنصليات الجماهيرية بالخارج، برقياً قصد طلب منح تأشيرة دخول إلى الجماهيرية لغرض العمل في مجال النفط المستخدم أو أكثر من الأجانب، وذلك بناء على ما يكون لدى المكتب من مستندات تتعلق بعمل المستخدم بالجماهيرية كعقود العمل أو وثائق الاتفاق الأولية، ويتعين على السفارة أو القنصلية في هذه الحالة أن تمنح التأشيرة المطلوبة بدون إبطاء، ولا يخل هذا الحكم باختصاص سفارات وقنصليات الجماهيرية في الخارج، بإصدار التأشيرات في غير هذه الحالة، وفقاً لأحكام التشريعات القائمة.
مادة (5)
تتولى رقابات الجوازات بمنافذ الدخول والخروج تسهيل إجراءات دخول الأجانب من المستقدمين للعمل في قطاع النفط مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب ومختلف الأجهزة العامة العاملة بالمطار أو الميناء من جهة، ومع ممثلي الشركات النفطية المخصصين لهذا الغرض من جهة أخرى.
مادة (6)
يكون للمكتب أن يقرر وفقا لما يراه ـ منح أذون عمل للمستخدمين الأجانب من العاملين في قطاع النفط، وترفق هذه الأذون بتأشيرات الإقامة الممنوحة من قبل المكتب وتنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة وتقوم مقام ترخيص العمل المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم (58) لسنة 1970م المشار إليه.
مادة (7)
يصدر المكتب للمستخدم الأجنبي في قطاع النفط من العاملين مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات النفطية, تأشيرة خروج وعودة أو تأشيرة خروج نهائي وذلك بشرط أن تقدم المؤسسة أو الشركة التي يعمل لحسابها رسالة تتعهد فيها باستعدادها لدفع أية مصاريف أو مستحقات لم يجر دفعها من قبل صاحب الشأن سواء تعلقت بالتسوية الضريبية أو رسوم استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهواتف وغير ذلك من المطالبات المالية المستحقة قانوناً للجهات العامة.
مادة (8)
تسري أحكام هذا القرار على المستخدمين من غير الليبيين من العاملين في مجال النفط، مع المؤسسة الوطنية للنفط أو إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط.
مادة (9)
على الأمناء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 18 رمضان 1388 من وفاة الرسول.
الموافق 11 أغسطس 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.