قانون رقم (5) لسنة 1977م
بشأن إعادة تنظيم وزارة الإعلام والثقافة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تتولى وزارة الإعلام والثقافة بحث وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الإعلام والثقافة والإرشاد القومي بما يحقق توعية الجماهير وتعميق المفاهيم الثورية والقيام بجميع أعمال التخطيط والمتابعة والإشراف اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي:
مادة (2)
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام والثقافة من الإدارات العامة الآتية:
وتختص بما يأتي:
أ -دراسة خطط الوزارة في مجال النشاط الإعلامي والثقافي، واقتراح ما يلزم للتنسيق بينها ووضعها في صورة خطط متكاملة لنشاط الوزارة.
ب -إعداد مشروع ميزانية التنمية لقطاع الإعلام والثقافة.
جـ -متابعة تنفيذ جميع المشاريع الخاصة بالوزارة وإداراتها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لإشراف الوزارة في إطار خطة التنمية لبيان مدى مطابقتها للعقود المبرمة بشأنها والكشف على سير العمل أولا بأول، وإعداد تقارير دورية توضح مدى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع ومدى كفاءة إدارات الوزارة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها العامة والتزامها بتنفيذ خطة الوزارة، ودراسة المشاريع الجديدة، وذلك بالتعاون مع الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المشار إليها.
د -الإعداد لمشروعات الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالتعاون الفني في قطاع الإعلام والثقافة بالاشتراك مع الجهات المعنية.
هـ -موافاة وزارة التخطيط وغيرها بكل ما تطلبه من معلومات وبيانات عن مشاريع الوزارة والأجهزة الخاضعة لإشرافها.
وتختص بما يأتي:
أ -رعاية الحركة الثقافية والفكرية والأدبية بصورة عامة وتعميق ارتباطها بجذورها الأصلية في التراث العربي والإسلامي من ناحية وبالحركة الثقافية والفكرية العربية المعاصرة من ناحية أخرى.
ب -نشر الثورة الثقافية لخلق وعي ثقافي وفكري مدعم بالقيم الروحية الأصيلة وثمرات المعرفة الإنسانية.
جـ -تزويد المكتبة العربية بالكتب المؤلفة والمترجمة وتشجيعها وتيسير تداولها داخليا وخارجيا والعناية بالتراث الفكري والأدبي وتحقيقه ونشره وحفظه.
د -الاشتراك مع الأجهزة والجهات المختصة في تنظيم وتنفيذ برامج الإرشاد والتوعية التي تتصل باختصاصاتها وذلك في المجالات الروحية والدينية والصحية والاجتماعية ومحو الأمية وغير ذلك مما يساعد على تكوين المواطن الواعي المؤمن بحتمية الوحدة الشاملة لأمته.
هـ -إصدار التوجيهات التي تؤكد على أهمية الأسلوب الثوري في معالجة أسباب التخلف وإبراز مبادئ الثورة ومنجزاتها وحشد طاقات جماهير قوى الشعب صاحبة الحق في استمرار العمل الثوري للكشف والتصدي لأساليب الاستعمار والرجعية وتحالفاتهما ضد الأمة العربية والإسلامية.
و -إنشاء وإدارة دور الكتب والمراكز الثقافية وقوافل التوعية والجرائد الناطقة والمصورة والإرشاد بالجمهورية العربية الليبية.
وتختص بالشئون الإدارية والخدمات والشئون المالية وشئون الموظفين والعمال والعلاقات العامة والتوعية الإدارية.
مادة (3)
يصدر التنظيم الداخلي للوزارة وتوزيع العمل بها وإجراءاته بقرار من وزير الإعلام والثقافة.
ويجوز بقرار من الوزير تقسيم الإدارات العامة إلى أقسام، وإنشاء فروع للوزارة، وذلك حسب مقتضيات العمل.
مادة (4)
تتبع وزير الإعلام والثقافة ما يأتي:
ويمارس الوزير بالنسبة إلى هذه الجهات الاختصاصات المقررة للوزير المختص في القوانين الصادرة بشأنها.
كما يتولى الوزير مباشرة اختصاصات وزير الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1976 والقانون رقم 45 لسنة 1976 المشار إليهما.
مادة (5)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وإلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه تظل سارية اللوائح والقرارات المعمول بها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (6)
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 23 صفر 1397هـ
الموافق 12 فبراير 1977م.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.