قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1376 و.ر
بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،،،
قـــــــــرر
مادة (1)
يعاد تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام على النحو الآتي:
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 25/صفر
الموافق : 3 /الربيع /1376 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!