AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (2) لسنة 1985م
بشأن إضافة بعض الاختصاصات إلى أمانة العدل
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تتولى أمانة العدل كافة المهام والمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات التي كانت مسندة إلى كل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي بموجب القانون رقم (4)لسنة 84م وهيئة أمن الجماهيرية بموجب القانون رقم (75) لسنة 1976م، وغيرهما من التشريعات الأخرى النافذة.
مادة (2)
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بإعادة تنظيم أمانة العدل بما يتفق وأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
وتتم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعادة تنسيب العاملين الحاليين بكل من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي وهيئة أمن الجماهيرية.
مادة (3)
يلغى كل من القانون رقم (75) لسنة 76 م والقانون رقم (4) لسنة 84 م المشار إليهما.
مادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 رجب 1394 من وفاة الرسول.
الموافق 13 إبريل 1985م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.