AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
رقم (88) لسنة 1986 م
بشأن تنظيم تخصص المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
قــــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر على المطبوعات الصحفية المهنية قطعيا الخروج عن تخصصها المهني البحت.
مادة (2)
استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار يجوز للمطبوعات الصحفية المهنية - في حالة الضرورة - أن تتناول الأحداث التاريخية والقومية والدينية من خلال رؤيتها المهنية وفي ضوء مقررات المؤتمرات الشعبية المهنية.
مادة (3)
تكلف شعبة الصحافة بمتابعة تنفيذ القرار، ويكون لها صلاحية إيقاف إصدار أية مطبوعة صحفية مهنية تخالفه أو تخرج عنه.
مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد على شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
صدر في :28 جمادى الأخرة 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 10 مارس 1986 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.