AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (194) لسنة 1986م
بشأن توزيع بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل
اللجنة الشعبية العامة
قـــــــــررت
مادة (1)
تتولى اللجان الشعبية للعدل في البلديات - كل في دائرة اختصاصها - ما يلي:
مادة (2)
تتولى شئون الجوازات والجنسية والبطاقات الشخصية إدارة عامة تتبع اللجنة الشعبية العامة تسمى "الإدارة العامة للجوازات والجنسية".
ويجوز للإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها بالبلديات تكون تابعة لها وملزمة بتنفيذ كافة التعليمات والتوصيات التي تصدرها إليها.
مادة (3)
تتولى الاختصاصات الواردة فيما بعد إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون الأمن تتبع اللجنة الشعبية العامة:
أ) إعداد الخطط المتعلقة بالأمن ومنع الجريمة ومكافحتها والمحافظة على النظام العام والآداب العامة.
ب) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالجريمة والعقاب وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالجرائم واتجاهاتها.
جـ) إعداد الدراسات والخطط والإحصائيات المتعلقة بشئون المرور على الطرق العامة.
د) إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني والإنقاذ والحريق.
هـ) إعداد الخطط اللازمة لتأمين الاتصالات.
و) التنسيق فيما يتعلق بشئون السجون.
ز) شئون الشرطة الجنائية العربية والدولية.
ح) شئون تحقيق الشخصية.
ط) الإشراف على كلية الشرطة ومكتب الأثر.
ى) الإشراف على طيران الشرطة.
ك) الإشراف على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
مادة (4)
يلغى جهاز الأمن الداخلي المنشأ بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1984م المشار إليه.
مادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 27 رجب 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 7 ابريل 1986م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.