AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (292) لسنة 1982 م
بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام
بالنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي
اللجنة الشعبية العامة ،،
قــــــررت
مادة (1)
تستبدل بالمادتين (18,16) من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المشار إليه المادتان الآتيتان :
تتألف اللجنة المركزية من :
مادة (16)
أ) الأمين العام رئيسا
ب) رؤساء اللجان التنفيذية للفروع أعضاء
ج) وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة التنفيذية للفرع، يجوز تفويض أحد أعضائها للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية.
"مادة (18)"
تجتمع اللجنة المركزية مرتين خلال السنة بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.
مادة (2)
تضاف مواد جديدة تحت رقم (47 و48 و49) يكون نصها على النحو التالي:
مادة (47)
تتولى اللجنة المركزية بصفة مؤقتة اختصاصات المؤتمر العام في حالة تعذر انعقاده لأي سبب من الأسباب، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها على المؤتمر العام في أول اجتماع لاحق له.
مادة (48)
إذا شغر منصب الأمين العام فيما بين فترات انعقاد المؤتمر تختار اللجنة المركزية من يحل محله بصفة مؤقتة، على أن يعرض الأمر في أول انعقاد للمؤتمر العام للبت فيه وفق النظام الأساسي.
مادة (49)
يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة ممارسة اختصاصات اللجنة المركزية في حالة تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب، على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام على اللجنة المركزية في أول اجتماع لاحق لها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 23 شعبان 1391 من وفاة الرسول
الموافق : 15 يونيو 1982 ميلادي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.