AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (32) لسنة 1977م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 69م
بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الاتي:
مادة (1)
تعدل المواد 15، 22 مكرر، 28/1، 29، 65، 66 من القانون رقم (5) لسنة 69م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بحيث تصبح على النحو التالي:
مادة - 15 -
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بقواعد نزع الملكية تصدر لائحة بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزير المواصلات تتضمن تصنيف الطرق العامة بالبلدية وقياسها ومعاييرها وكل ما يتعلق بها وذلك لتنفيذ مخطط شبكات الطرق الرئيسية المشار إليه في المادة السابقة، كما تحدد الأبعاد والشروط الخاصة بالمباني الواقعة على الطرق العامة خارج مخططات المدن والقرى وكيفية استعمال هذه المباني.
مادة - 22 - مكرر
1- لا يجوز سواء داخل المخططات أو خارجها، الترخيص بالبناء على الأراضي المتاخمة لشواطئ البحر على بعد يقل عن مائة متر من حدود هذه الشواطئ ويستثنى من ذلك الترخيص بإقامة المنشآت التي تخصص لأغراض سياحية والتي تنشأ من قبل الحكومة أو الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
2- مع مراعاة الفقرة السابقة تؤول إلى البلديات كل في دائرة اختصاصها ملكية الأراضي الفضاء الواقعة في حدود المسافة المشار إليها في الفقرة السابقة، وكذلك المنشآت المقامة داخلها ويتم تعويض مالكيها وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 72م بتنظيم التطوير العمراني.
3- يجوز للبلدية أن تأذن في استمرار الانتفاع بتلك المنشآت مقابل الإيجار الذي يحدد وفقا لأحكام القوانين واللوائح وذلك إلى حين إقامة المشروع العام بدلا عنها.
4- يجوز للبلدية أن تخصص قطع من الأراضي المعدة للسكن في حالة توافرها لذلك المنشآت إليها وذلك بدلا من دفع التعويض اللازم عن قيمة الأرض، إذا كان لا يملك هو أو زوجته أو أولاده القصر لا سكن أو أرض صالحة لإقامة مسكن عليها.
5- تعتبر العقود المبرمة من قبل البلديات ببيع قطع الأراضي الواقعة على الشواطئ البحر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مفسوخة من تلقاء ذاتها ودون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية في هذا الشأن وذلك إذا لم يقم المشتري بالشروع في البناء عليها ولو كان قد تحصل على ترخيص بذلك من البلدية ويسري على مالكي هذه الأراضي أحكام التعويض أو التخصيص المشار إليها في الفقرة السابقة وبالشروط الواردة فيها.
مادة - 28 - فقرة اولي
يفرض في نطاق البلديات مقابل تحسين على أصحاب الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب مشروعات إنشاء الشوارع أو الطرق أو الميادين أو تعديلها أو توسيعها أو بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية للبلدية أنه يترتب عليها تحسين ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة في هذا الشأن إلا بعد التصديق عليها من وزير البلديات.
مادة - 29 -
تصدر بقرار من وزير البلديات لائحة تتضمن كيفية تحديد المناطق التي يشملها التحسين وتضع الأحكام والأسس المتعلقة بمقابل التحسين وقواعد تقديره واقتضائه عينا أو نقدا وإجراءات التظلم من تحديده.
مادة - 65 -
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام إحدى المواد 26، 27، 32، 34، 49، 51، 60 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- ولرئيس اللجنة الشعبية في كل الأحوال سلطة هدم أو إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو استكمالها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف استنادا للحكم الذي يصدر بناء على نص الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى الجهة القضائية.
3- واستثناء مما تقدم يكون لرئيس اللجنة الشعبية للبلدية ودون حاجة إلى حكم أو أمر من القضاء سلطة إزالة المباني والمنشآت التي تمثل اعتداء على الطريق العام بالطريق الإداري.
مادة - 66 -
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (2)
تلغي المادة 67 من القانون رقم (5) لسنة 69م المشار إليه.
مادة (3)
يتولى وزير البلديات إصدار القرارات اللازمة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 6 ربيع الاول 1397هـ
الموافق 24 فبراير 1977م
الرائد: عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
أبو زيد عمر دوردة
وزير البلديات
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.