AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (10) لسنة 1986م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م
بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام،،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة (ح) من المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1981م، بشأن، المعاقين المشار إليه النص الآتي:
"إعفاء العاملين عنهم لحساب أنفسهم من الضرائب".
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق 12 يونيو 1986م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!