AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (53) لسنة 1973م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1971م
في شأن القضاء الإداري
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة ( 1 )
يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (19) من القانون رقم (88) لسنة 1971م المشار إليه النص الآتي:
(ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك).
مادة ( 2 )
يسري التعديل الذي تضمنته المادة السابقة على الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المدنية قبل العمل بهذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 20 رجب 1393هـ
الموافق 19 أغسطس 1973م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!