AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (945) لسنة 1425 ميلادية
بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قــــــــــــــــرر
مادة ( 1 )
تنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة (النفط) وتتكون من:
1- الأخ / إبراهيم علي إبراهيم رئيسا
2- الأخ / عبد السلام محمود بن مسعود عضوا
3- الأخ / بالخير ضو سعد الله عضوا
4- الأخ / محمد نجيب مصطفى طليبه عضوا
5- الأخ / أحمد سالم أبولعابة عضوا
6- الأخ / عبد الرحيم جبريل محمد عضوا
7- الأخ / عقيد - علي حسن العباني عضوا
8- الأخ / مقدم - حسين محمد أبو النور سعيد عضوا
9- الأخ / رائد - البهلول أحمد فكرون عضوا
مادة ( 2 )
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة (النفط) ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقا لأحكامها وأحكام القرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة ( 3 )
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.
مادة ( 4 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 13 / ربيع الآخر / 1406 و.ر.
الموافق: 28 / 8 / 1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.