AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (131) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية
الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،،،
" قــــــــــررت "
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبية سبها ومساحته (78.700) هكتار وحدوده كالآتي:-
- شمالاً: شارع. - جنوباً: شارع.
- شرقاً: شارع. - غرباً: طريق معبد مؤدي إلى الهوبويري.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه والرسم التخطيط المرفق.
مادة (2)
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (648) لسنة 1375 و. ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة، يتم التعويض عن الأرض التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بموجب المادة السابقة بالتراضي بين الجهة صاحبة المشروع وطالب التعويض، وتعتمد تقديرات التعويضات التي يتم التوصل إليها من المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 صفر
الموافق : 23.02.2008 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.