AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (2) لسنة 1976 م
بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ / 1976م
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م .
· وعلى ما انتهت إليه مناقشات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 1396 هـ / يناير 1976م بعد دراسة الميزانية الإداريه للسنة المالية 1396 هـ /76م.
· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
قـــــــــــرر
مادة (1)
يجوز انفاق مبلغ وقدره (500.000.000 د.ل) خمسمائة مليون دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1396هـ/1976م، والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.
مادة (3)
يجوز لوزير الخزانة بموافقة مجلس الوزراء أن يقرر صرف مبالغ من مخصصات القسم 23 (المتفرقات) بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/1976م لمواجهة الزيادة المفاجئة والطارئة في النفقات المعتمدة بالميزانية الإدارية للدولة عن السنة المالية المشار إليها.
مادة (4)
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 30 ذي الحجة 1395هـ الموافق أول يناير 1976م.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزاء
محمد الزروق رجب
وزير الخزانة
صدر في 21 محرم 1396 هـ
الموافق 22 يناير 1976م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.