AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (367) لسنة 1982 م
بشأن تحديد مرتبات أعضاء ديوان المحاسبة
اللجنة الشعبية العامة،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيريه العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية .
· وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة.
· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
قـــــــــــررت
مادة (1)
أ) تحدد - على النحو الوارد بهذا القرار - مرتبات أعضاء ديوان المحاسبة الموجودين بالخدمة بتاريخ أول يناير 1982م.
ب) وتعادل وظائف أعضاء ديوان المحاسبة المشار إليهم بالدرجات المقابلة لها من درجات الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 15 لسنة 1981م المشار إليه وذلك على النحو المبين في الجدول المرافق لهذا القرار، ويمنح كل منهم مرتباٌ يتحدد ببداية مربوط الدرجة المعادلة لوظيفته مضافاٌ إليه عدد من العلاوات السنوية بالفئات الجديدة يساوي عدد العلاوات السنوية التي يستحقها قبل نفاذ القانون رقم (15) لسنة 1981م المشار إليه.
مادة (2)
يتولى ديوان المحاسبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الأعضاء المذكورين وفقاٌ لأحكام هذا القرار، على أن تكون هذه التسويات نافذة اعتباراٌ من أول يناير 1982م.
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 24/ رمضان /1391 من وفاة الرسول
الموافق : 15/ يوليو/ 1982م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.