AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن اعادة تنظيم أمانة التكوين
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية
● وبعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م، بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (898) لسنة 1984 م بشأن انشاء
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (960) لسنة 1981 م بإصدار لائحة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (125) لسنة 1986 م بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (263) لسنة 1988 م بشأن تنظيم
أمانة التكوين والتدريب المهني،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1989 م بشأن تنظيم
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (96) لسنة 1989 م بشأن التدريب
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (416) لسنة 1989 م بشأن توزيع
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني
بمذكرته رقم (19) لسنة 1989 م المؤرخة في 14 / 8 / 1989 م،
تعمل اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات التكوين والتدريب المهني وتنمية وتطوير القوى العاملة لتحقيق الأهداف والغايات التي حددتها المؤتمرات الشعبية الأساسية ولها على وجه الخصوص: -
1- نشر الثقافة التقنية والمهنية بشكل جماهيري ثوري لتوسيع قاعدة المعرفة ومحو الأمية المهنية لدى أفراد المجتمع الجماهيري.
2- إعداد مهارات فنية متخصصة قادرة على الاستعمال الأمثل للمعدات وآلات التقنية الحديثة وصيانتها وإطالة عمرها وتصنيع معداتها جزئيا أو كليا.
3- الاهتمام بالتدريب على الحرف اليدوية والصناعات التقليدية ضمانا لاستمراريتها وتطويرها بما يؤكد ويرسخ الشخصية الثقافية للعروبة والإسلام.
4- تشجيع الاتجاه نحو التدريب والإقبال على ممارسة واكتساب المهارات التقنية والمهنية وتنمية الاتجاهات والعادات السليمة لدى المتدربين مثل احترام العمل اليدوي وتحمل المسئولية والتعاون وتوفير البيئة السليمة لاندماجهم في محيط الإنتاج.
5- إعداد المعلمين والمدربين اللازمين لعملية التدريب والتكوين المهني في شتى المجالات التقنية والمهنية والحرفية من الناحيتين التطبيقية والنظرية.
6- دراسة الاحتياجات اللازمة من القوى العاملة لتسيير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتوفيرها كما ونوعا.
7- تشجيع وإقحام المرأة في برامج التدريب والإنتاج وإعداد البرامج التنفيذية لمساهمتها في بناء المجتمع الجماهيري.
8- الاهتمام ببرامج التطوير الإداري ومتابعة تدريب الموظفين بالجهاز الإداري في الداخل والخارج.
9- إعداد البرامج اللازمة للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المجتمع وتوظيفها في برامج التدريب والتكوين المهني.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وضع الخطط التنفيذية في مجال التكوين والتدريب المهني تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن، ولها على وجه الخصوص ما يلي: -
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة للتكوين والتدريب المهني وكذلك تحديد أولويات التنفيذ وفقا لما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- المشاركة في إجراء البحوث والدراسات حول القوى العاملة الفعلية في ليبيا* ومقارنتها بالاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية بغرض تحديد المهن والحرف المؤثرة في العملية الإنتاجية للتركيز عليها والاهتمام بها في عملية التكوين والتدريب المهني.
3- إجراء الدراسات والبحوث في مجال التكوين والتدريب المهني وتحويل المجتمع إلى الإنتاج مع مراعاة تنوع البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسكانية.
4- اقتراح الخطط الشاملة للتكوين والتدريب المهني على ضوء احتياجات خطة التنمية وزيادة القدرة الإنتاجية ومتابعة تطبيقها وتتبع نتائجها وتقييمها واستحداث ما يلزم لاستكمال بنية التكوين والتدريب المهني.
5- إجراء الدراسات وإعداد الخطط وتنفيذها فيما يتعلق بالتكوين والتدريب المهني للمرأة وذلك بما يتناسب وطبيعتها ووضعها في المجتمع الجماهيري واقتراح الخطط والوسائل التدريبية اللازمة لزيادة مساهمتها في العملية الإنتاجية.
6- اقتراح خطط ووسائل الحفز والتشجيع اللازمة لدفع وانخراط فئات المجتمع الجماهيري للتدريب في مختلف المجالات.
7- اقتراح الخطط اللازمة لتسخير الإمكانيات المملوكة للأفراد والتشاركيات للقيام بجزء من أعمال التكوين والتدريب المهني وذلك من خلال التدريب أثناء العمل وإلزامهم بتنفيذ المناهج التي تعدها اللجنة الشعبية العامة للتدريب والتكوين المهني.
8- توفير المدربين المهنيين للقيام بالتطبيقات والتدريبات العملية في معاهد ومراكز التدريب وفي الورش وذلك في مختلف التخصصات المهنية المقررة وفق الضوابط والشروط المحددة في لوائح التكوين والتدريب المهني.
9- توفير المستلزمات الخاصة بالتدريب من آلات ومعدات ومواد خام ووسائل إيضاح بشكل مستمر بمعاهد ومراكز التكوين والتدريب المهني سواء بالشراء من الداخل أو عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج.
10- وضع المناهج وإصدار الكتب التدريبية وجدولتها زمنيا حسب المستويات التدريبية وتوفير مستلزماتها في كل مرحلة من مراحل التدريب وإصدار الشهادات للمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية.
11- الإعداد للامتحانات والإشراف عليها واعتماد نتائجها في المهن التي تقوم المراكز والمدارس والمعاهد التابعة للأمانة بالتدريب عليها.
12- الإشراف على جميع العمليات التدريبية الموجهة للخارج ومناقشة وإبداء الرأي حول خطتها والتوجيه باعتمادها واقتراح إيفاد المتدربين وتنفيذ عقود التدريب بما في ذلك العمليات التدريبية المترتبة على عقود الإنشاء والتركيب والصيانة وسواء كان التدريب في الداخل أو الخارج.
13- بحث واقتراح التشريعات وإصدار القرارات والنظم المتعلقة بمجالات التكوين والتدريب ومتابعة تنفيذها ضمانا لحسن الأداء وسلامة التطبيق.
14- دراسة الاتفاقيات الدولية واقتراح عقدها والتعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمجالات التكوين والتدريب المهني وذلك بالتنسيق مع المكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
15- تنظيم شئون استخدام العمالة الأجنبية وإجراءاتها بما يكفل متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتقليص العمالة الأجنبية والعمل على إحلال العمالة المحلية محلها.
16- التنسيق مع الجهات المختصة بالتصنيع في استحداث مصانع وورش تقوم بإنتاج متطلبات الميكنة الإدارية من قطع الغيار وصيانتها محليا.
17- وضع القواعد والنظم المتبعة في التفتيش والمتابعة على مواقع العمل في الوحدات الإدارية والإنتاجية ضمانا لتنفيذ التشريعات المعمول بها.
18- إجراء الدراسات النظرية والميدانية في مجال الصحة والسلامة الخاصة بالعاملين والكشف على أسباب أمراض المهنة وحوادث العمل واقتراح الإجراءات التي تسهم في خدمتها.
19- متابعة برنامج التدريب المهني الحر والإشراف الفني على الورش الفردية والتشاركيات والمصانع المملوكة للأفراد أو الورش والمصانع والمنشآت والشركات والأجهزة العامة المملوكة للدولة ووضع المعايير المنظمة لأعمالها وذلك دون التأثير على الهدف الأصلي لإنشائها، وكذلك رسم المستهدفات التدريبية التي تتولى الجهات المذكورة العمل على تحقيقها وذلك لإنجاح خطة التكوين والتدريب المهني وتنسيق الجهود لخدمة هذه الأهداف.
يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة التكوين والتدريب المهني من: -
2- الإدارة العامة للشئون التدريبية.
3- الإدارة العامة للتدريب أثناء العمل والاستخدام.
4- الإدارة العامة للبحوث والبرامج التدريبية.
5- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
6- الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني.
7- الإدارة العامة للتوجيه والامتحانات.
8- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
يتولى الكاتب العام معاونة الأمين في مباشرة اختصاصاته ويتولى تسيير العمل بالأمانة، وذلك تحت إشراف الأمين.
1- تنظيم مقابلات واجتماعات الأمين، وحفظ المراسلات الخاصة به.
2- الإعداد لاجتماعات اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وتسجيل محاضر اجتماعاتها وإبلاغ الجهات المعنية بما يخصها من قرارات ومتابعة تنفيذها دوريا.
3- استلام التقارير والمراسلات الواردة باسم الأمين وتلخيصها وعرضها عليه.
4- حفظ وفهرسة وتبويب جميع ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني أو أمينها من قرارات ومراسلات.
5- الإعداد لاجتماعات اللجان التي يترأسها الأمين وتوفير متطلباتها.
تختص الإدارة العامة للشئون التدريبية بما يلي: -
1- اقتراح الخطط الكفيلة بإعداد المدربين اللازمين للمؤسسات التكوينية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها.
2- إقامة الدورات التنشيطية للمدربين بما يكفل مواكبتهم للتقنية الحديثة والعمل على إتاحة الفرص لرفع كفاءتهم في الداخل والخارج.
3- الاهتمام بالحرف اليدوية والصناعية التقليدية وإعداد البرامج الكفيلة بتشجيعها والدفع بها وإعداد البرامج التدريبية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- حصر المهن التي يمكن أن تؤديها المرأة بما يتلاءم وطبيعة تكوينها، واقتراح تطوير برامج التعليم والتدريب بما يكفل إعدادها لهذه الأعمال، واقتراح الوسائل الكفيلة بزيادة مساهمتها في الوحدات الإدارية والإنتاجية.
5- وضع البرامج الكفيلة بإنجاح التدريب المنزلي ومراكز تدريب المرأة بما يكفل إتاحة الفرص أمام الجميع للتدريب في هذا المجال.
6- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بتسيير المؤسسات التكوينية.
7- الإشراف الفني على المؤسسات التكوينية المختلفة والعمل على تطويرها وتدعيمها بالإمكانيات البشرية والمادية.
8- الإشراف الفني على مراكز التنمية الريفية وإعداد الخطط التدريبية التي تكفل وضع هذه المراكز في خدمة المواطنين في التدريب على الحرف والمهن التي تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم.
9- تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية المهنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز هذا البرنامج.
تختص الإدارة العامة للتدريب أثناء العمل والاستخدام بما يلي: -
1- وضع الخطط التدريبية اللازمة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة للتدريب في مواقع العمل والإنتاج.
2- جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعمالة غير الوطنية ودورانها.
3- الإشراف على مكاتب التنسيق العمالي بالخارج ومكاتب متابعة المتدربين في الخارج.
4- اقتراح التشريعات اللازمة والمتعلقة بمجالات الاستخدام والتشغيل ومتابعة تنفيذها وإيضاح ما يستلزم إيضاحه منها تحقيقا لسلامة التطبيق ووحدة المعاملة.
5- القيام بزيارات ميدانية لمواقع العمل بالتنسيق مع اللجان الشعبية للتكوين والتدريب المهني ومكاتب القوى العاملة بالبلديات لحل المشاكل التي تعترض المفتشين والعمل على تذليلها.
6- حصر الوظائف الشاغرة بالقطاعات المختلفة والمشاريع والهيئات والشركات وربط ذلك بالخطط التدريبية.
7- تنظيم أمور استجلاب العمالة الأجنبية واستخدامها وربط ذلك ببرامج التدريب بهدف إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي.
8- إعداد وتحليل البيانات والإحصائيات عن أوضاع التدريب الوظيفي في الداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح التي ترد من مختلف الجهات ومتابعة المتدربين بالخارج.
9- الاهتمام بالتدريب الوظيفي ووضع الخطط اللازمة لإعداد الدراسات التدريبية في مجالات الوظيفة العامة المختلفة لتحسين مستوى الأداء بالإدارة الشعبية بكافة مستوياتها.
10- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة بشأن التدريب والأمن والسلامة بالتنسيق مع اللجان الشعبية للتكوين والتدريب المهني بالبلديات للتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذها والتعرف على أوجه القصور واتخاذ التدابير الكفيلة بتطبيقها.
تختص الإدارة العامة للبحوث والبرامج التدريبية بما يلي: -
1- إعداد البرامج والمناهج المختلفة ووسائل الإيضاح لمختلف مستويات التدريب ومتابعة تنفيذها.
2- تطوير برامج ومناهج التدريب في ضوء التقدم العلمي وصولا إلى استخدام أحدث الوسائل وأكثرها تناسبا بما يكفل حسن تطبيقها والاستخدام الأمثل لها.
3- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالكثافة السكانية حسب التوزيع الجغرافي وصولا لتوسيع القاعدة التدريبية.
4- القيام بالدراسات الميدانية ومسوحات القوى العاملة بالتعاون مع مختلف الجهات.
5- توفير الكتب والنشرات والدوريات المختصة في مجال التكوين والتدريب المهني.
6- إعداد خطة سنوية للبحوث والدراسات بالتعاون مع الإدارات المختلفة والإشراف على تنفيذها.
7- الاهتمام بالندوات والحلقات الدراسية في مجال التكوين والتدريب المهني.
8- الإشراف على أعمال الطباعة والنشر والاهتمام بمكتبة القطاع.
تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي: -
1- دراسة احتياجات المجتمع من المؤسسات التكوينية المختلفة وفي إطار ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية.
2- إعداد وتجميع وتصنيف وتحليل الإحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بالخطط التدريبية والمؤسسات التكوينية والتنسيق مع الإدارات المختصة.
3- إعداد المواصفات الفنية اللازمة للمباني والمعدات والآلات التدريبية.
4- دراسة العروض المتعلقة بتجهيز وإنشاء المؤسسات التكوينية وإبداء الرأي الفني حولها.
5- الإشراف على تنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والتجهيز والصيانة وما يترتب عليها من إجراءات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.
6- العمل على توفير الاحتياجات التدريبية من المواد الخام وتخزينها وتوزيعها بالطرق الفنية المعتمدة لذلك.
7- وضع خطة شاملة ومبرمجة لصيانة المؤسسات التكوينية من حيث المعدات والتجهيزات والمباني.
8- إعداد الموازنة التسييرية لمستلزمات التشغيل والصيانة.
9- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالقطاع والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذها والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
10- متابعة القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني أو أمينها للوقوف على ما يتم بشأنها وتقديم تقارير دورية بالخصوص.
11- تنظيم وإجراء المتابعة الميدانية على كافة النشاطات المتعلقة بالقطاع لمتابعة تنفيذ البرامج الموضوعة.
تختص الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الفني بما يلي:
1- القيام بالدراسات اللازمة في شأن إجراء الاتصالات اللازمة مع المنظمات العربية الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات المختصة.
2- الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية والإقليمية والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع ودراسة وتوثيق الاتفاقيات الصادرة عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحقق من مدى توظيفها في برامج التكوين والتدريب المهني وكيفية تطبيقها مع الجهات ذات العلاقة.
3- الاشتراك في بحث الاتفاقيات الخاصة بالقوى العاملة والتي تكون الجماهيرية طرفا فيها وإبداء الرأي الفني بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
4- إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفود واستضافة الخبراء والمتخصصين الذين تتم استضافتهم من خلال الاتفاقيات والبرامج المختلفة للقطاع.
5- إعداد ومتابعة الإعلام المهني والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
تختص الإدارة العامة للتوجيه والامتحانات بما يلي: -
1- إعداد اللوائح التنظيمية للامتحانات في جميع مراحل مؤسسات التدريب.
2- تنظيم الامتحانات وتشكيل لجانها والإشراف عليها وإعداد نتائجها وإصدار الشهادات للمراحل النهائية.
3- تحليل نتائج الامتحانات وقياس المؤشرات التدريبية للمتدربين وتقديم الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن.
4- التوجيه الفني للمؤسسات التكوينية المختلفة وتحليل نتائج الموجهين وتقديم المعلومات للإدارات المختصة.
تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بما يلي: -
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة بنشاط الأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
2- القيام بجميع مهام شئون العاملين بالأمانة وفقا للتشريعات النافذة.
3- إعداد ميزانية التحول والتسييرية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها وترشيد سبل إنفاقها.
4- متابعة الشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين للمراكز المهنية المتقدمة.
5- القيام بأعمال الخدمات وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها.
تحل أمانة التكوين والتدريب المهني محل المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب في كافة اختصاصاته كما تؤول إليها كافة حقوقه وإمكانياته وتتحمل بكافة واجباته والتزاماته.
يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار من اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهني وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.