قانون رقم (52) لسنة 1975م
بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة ( 1 )
يستبدل بنص المادة (4) من قانون المحكمة العليا المشار إليه النص الآتي:
يجوز في الفترة التي لا يوجد فيها عدد كاف من الليبيين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة تعيين مستشارين من غير الليبيين ممن تتوافر فيهم الشروط المذكورة.
مادة ( 2 )
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 9 شوال 1394هـ الموافق 25 أكتوبر 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 14 جمادي الاولى 1395هـ
الموافق 26 مايو 1975م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!