AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بإنشاء شركة الأنصاري لحفر الآبار
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة
1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي
كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة،
● وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في
● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة،
● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م بشأن بعض الاحكام الخاصة
بمزاولة أعمال الوكالة التجارية،
● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة
بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام،
● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 4 شوال 98 هـ الموافق
6 سبتمبر 1987 م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة المالية للمنشآت،
● وعلى اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع،
وتنفيذاً لعمليات زحف المنتجين على المنشآت الاقتصادية،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان،
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى شركة الأنصاري لحفر الآبار وتتبع اللجنة الشعبية لبلدية درنة.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها.
غرض الشركة هو القيام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بعقود الأشغال العامة بوجه عام.
وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود البلدية ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة اللجنة الشعبية للبلدية.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو متعلقة بها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
يتحدد رأس مال الشركة بمقدار قيمة صافي أصول وموجودات المنشأة المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار وذلك بعد إتمام عملية التقييم واعتماده وفقاً لأحكام هذا القرار.
تدمج في الشركة منشأة الأنصاري لحفر الآبار.
وتحل الشركة محل المنشأة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات المنشاة في تاريخ العمل بهذا القرار.
أ) تتولى تقييم أصول المنشأة المذكورة بغرض تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (10) لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان وتتكون من:
أ) مندوب عن أمانة العدل يكون قاضيا بدرجة وكيل محكمة على الأقل رئيسا
ب) مندوب عن أمانة الإسكان عضوا
جـ) مندوب عن أمانة الخزانة عضوا
ب) وعلى أمانتي العدل والخزانة إبلاغ أمانة الإسكان بأسماء مندوبيها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
جـ) ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوما للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم. وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات.
يجب على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلي:
أ) عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجاري أو شهرة المحل.
ب) في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط المنشأة يرفع الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان للبت فيه ويكون رأيه ملزما للجنة.
يجب على لجنة التقييم أن تنجز مهمتها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
ويجوز للأمين إعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعديل قرارها على أن يكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية واللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع المشار إليهما.
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة أمين اللجنة الشعبية للبلدية وعضوية أعضاء اللجنة الشعبية للبلدية في نفس البلدية ولكل من ديوان المحاسبة والاتحاد العام لنقابات المنتجين أن يحضر بمندوب عنه.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية المنصوص عليها في اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة ـ شركاء لا أجراء.
يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.
ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة - إلى الخزانة العامة للدولة.
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
يلحق بالشركة المنتجون بالمنشأة المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى أوضاعهم طبقا للنظم التي تضعها الشركة.
تستمر الشركة في تنفيذ المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها المنشأة المذكورة في المادة (6) دون أن يؤثر ذلك على الخطوات التي تم تنفيذها.
وعلى القائمين بالعمل في تلك المنشأة الاستمرار في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم - بأية حجة كانت - أن يترك عمله أو يوقفه أو يمتنع عنه إلا إذا أعفي منه بقرار من اللجنة الشعبية للشركة.
يكون للجنة الشعبية للبلدية إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج المنشأة المذكورة.
يكون للشركة مفوض عام ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من اللجنة الشعبية العامة.
ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك لحين تشكيلها.
ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان بعد التشاور مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.