AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
بشأن اعادة تنظيم أمانة الخزانة
● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1)
لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979 م
● وعلى قانون مقاطعة اسرائيل رقم (62) لسنة 1957 م،
● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1378هـ الموافق 24 أكتوبر
1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
● وعلى القانون رقم (68) لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك،
● وعلى القانون رقم (89) لسنة 1972 م بإصدار قانون الجمارك،
● وعلى القانون رقم (64) لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973 م بشأن ضريبة الدمغة،
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م،
● وعلى قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الخزانة الصادر في
19 صفر 1393هـ الموافق 24 مارس 1973 م،
تتولى أمانة الخزانة تنفيذ السياسة المالية العامة لليبيا*, وتنمية مصادر الدخل العام والمحافظة عليها ومراقبة الإنفاق منها واقتراح وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة بليبيا* بهدف المحافظة على استقرار الأوضاع المالية والنقدية.
1- الإشراف على إيرادات ليبيا ومصروفاتها وأموالها العامة وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيلها وتوريدها والتصرف فيها وفقا للأنظمة والقواعد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
2- دراسة مقترحات الميزانيات الإدارية لتحديد الموارد اللازمة لها.
3- الإشراف على إدارة حسابات الدولة وإمساك سجلاتها وضبطها وإقفالها وإعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة مالية.
4- الاشتراك في دراسة وإعداد ميزانية التنمية وإمساك حساباتها وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح الخاصة بها.
5- اقتراح القرارات واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية التي تكفل أحكام الرقابة على التصرف في الأموال العامة وإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للجهات المعنية بما يحقق حسن التصرف وزيادة الوعي المالي والحرص على إتباع ما تقضي به القوانين واللوائح المالية.
6- الإشراف على السياسة النقدية وعلى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية المملوكة له في ظل السياسة العامة للدولة ومتابعة التطورات المالية في كافة الأجهزة الإدارية والمنشآت والشركات العامة بالتعاون مع الجهات ذات الشأن.
7- الإشراف على المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل والعمل على تنفيذ قرارات المقاطعة.
8- تزويد اللجان الشعبية العامة بالبلديات بما تحتاجه من معونة ومشورة فنية فيما يختص بمجال نشاط أمانة الخزانة ومتابعة ما تصدره اللجنة الشعبية العامة في كل بلدية من قرارات من واقع صور المحاضر التي يقوم بإرسالها أمين اللجنة الشعبية العامة في البلدية ووضع تقارير مفصلة بما توصلت إليه من نتائج وإبلاغها إلى اللجنة الشعبية العامة.
9- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بموجب القوانين واللوائح المختلفة.
1- اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
5- الإدارة العامة للخزانة والحسابات.
6- إدارة الشئون الاقتصادية والعلاقات المالية الدولية.
7- الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
8- اللجان الشعبية للخزانة في البلديات.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخزانة وضع الخطط التنفيذية لاختصاصات الأمانة ووضع أسلوب العمل بها والإشراف على تنفيذها.
تختص مصلحة الضرائب بتنفيذ قوانين الضرائب وربط الضريبة وتحصيلها ولها في سبيل ذلك حفظ ملفات وسجلات الممولين ومتابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتخلفين منهم عن دفع الضرائب قضائيا واتخاذ كلفة الخطوات القانونية التي يستلزمها الأمر.
وتتكون مصلحة الضرائب من الإدارات العامة الآتية:
أ) الإدارة العامة للشئون الفنية.
ب) الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية.
تختص مصلحة الجمارك بتنفيذ قانون الجمارك وتحصيل الرسوم المقررة على الواردات والصادرات واقتراح ما يلزم من تعديل في التعريفة الجمركية لتتلاءم مع سياسة الجماهيرية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء نقط ومراكز الجمارك وتزويدها برجال الحرس لمكافحة التهريب، وتنفيذ ما يسند إلى رجال الجمارك من مسئولية بشأن قوانين مراقبة النقد والاحتكارات.
وتتكون المصلحة من الإدارات العامة الآتية:
أ) الإدارة العامة للشئون الفنية.
ب) الإدارة العامة للإيرادات والميزانية والشئون الإدارية.
ج) الإدارة العامة لهيئة حرس الجمارك.
د) الإدارة العامة للمراجعة والمتابعة.
ه) المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
تختص الإدارة العامة للميزانية بأعمال الرقابة على تنفيذ الميزانية الإدارية - من خلال تقارير البلديات والأمانات المختلفة - ومتابعة مراحل التنفيذ من الناحية المالية، وكذلك دراسة وتنسيق المقترحات الخاصة بالميزانيات كما تقوم باستلام التقارير الدورية الخاصة بالميزانية الإدارية بغرض مراقبة الإنفاق ومتابعة التنفيذ بالإضافة إلى مراجعة وفحص قوائم الحسابات الواردة من اللجنة الشعبية العامة المتعلقة بالخصم على بنود المتفرقات.
تختص الإدارة العامة للخزانة والحسابات بما يلي:
أ) الإشراف على شئون الخزانة من متابعة تحصيل الإيرادات العامة الواردة في الميزانية وتداول الأموال العامة وحفظها وتوريد الخزائن وإمساك الحسابات المصرفية ومتابعة الصرف منها.
ب) حفظ وتنظيم القيد في سجلات الوحدات الإدارية وإقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
ج) حفظ المستندات ذات القيمة وتزويد الجهات المعنية بحاجتها منها ومراقبة استخدام تلك المستندات.
د) تزويد الخزائن بالوحدات الإدارية بحاجتها من السيولة النقدية وفقا للأنظمة الموضوعة وفي حدود ما يهيئ لتلك الجهات من وسائل ملائمة للإنفاق في الأغراض المعتمدة لها بالميزانيات.
هـ) مراجعة حسابات السفارات والبعثات السياسية بالخارج ومتابعة إقفالها في المواعيد المحددة.
و) تجميع الحسابات الشهرية للجان الشعبية للخزانة بالبلديات ومتابعة إقفالها في التواريخ المحددة لذلك.
تختص إدارة الشئون الاقتصادية والعلاقات المالية الدولية بما يلي:
أ) دراسة ومتابعة الاستثمارات بكافة صورها والتي تكون ليبيا* طرفا فيها سواء بالمشاركة أو الإقراض أو التمويل الكامل.
ب) متابعة التطورات المالية العالمية وإعداد تقارير دورية عنها.
ج) دراسة القضايا النقدية والمصرفية سواء في المجال المحلي أو على الصعيد العالمي.
د) دراسة نظم الضرائب والجمارك واقتراح ما يتلاءم والتحولات الاقتصادية في ليبيا*.
هـ) المشاركة في تمثيل ليبيا* في المؤتمرات المحلية والدولية واجتماعات مجالس إدارات المؤسسات المالية والاقتصادية التي تساهم ليبيا* في رؤوس أموالها، وإعداد التقارير عنها حتى تتمكن أمانة الخزانة من متابعة ما يدور في هذه الاجتماعات والعمل على تنفيذ ما يخص ليبيا* منها.
و) إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية اللازمة للاسترشاد بها عند اتخاذ القرارات.
تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالشئون الإدارية وشئون الخدمة العامة والشئون المالية وشئون الخدمات والعلاقات العامة ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بذلك وجميع ما يتعلق بالتوجيه الإداري والرفع من مستوى الكفاية الإنتاجية.
تتولى اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية جميع اختصاصات أمانة الخزانة على مستوى البلدية، وذلك باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 من هذا القرار كما تتولى على وجه الخصوص ما يلي:
أ) الاشتراك في إعداد الميزانية الإدارية وميزانية التنمية في نطاق البلدية.
ب) متابعة تنفيذ الميزانيات بعد إقرارها والإشراف على كيفية تداول الأموال العامة والمحافظة عليها.
ج) الإذن بفتح الحسابات المصرفية ومتابعة الصرف منها والتوريد لها.
د) الإشراف على جميع الأجهزة المالية في نطاق البلدية بما يمكنهم من:
1- متابعة تحصيل الإيرادات كالضرائب والرسوم وغيرها الواردة بالميزانية.
2- القيام بنفقات الصرف لجميع الأجهزة للجان الشعبية النوعية بما في ذلك جهاز اللجنة الشعبية للبلدية.
هـ) إمساك السجلات الحسابية اللازمة للقيد فيها ومتابعة إقفال حسابات اللجان الشعبية بالبلدية والعمل على إرسالها للإدارة العامة للخزانة والحسابات في المواعيد المحددة لذلك لإدراجها ضمن الحسابات الختامية.
و) الإشراف على المخازن وحساباتها والمشاركة في وضع الأنظمة الكفيلة بحفظ المخزونات وتداولها.
ز) تطبيق التعليمات التي تصدر من اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
ح) ممارسة أية اختصاصات أخرى تسند إليها.
يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الخزانة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.