AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (13) لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970م
بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-
مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
أ) رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام ويصدر بتعيينه وتحديد درجته ومزاياه المالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
ب) وكيل وزارة النفط.
جـ) رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة البريقة لتسوية النفط.
د) اثنان من المدراء العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
هـ) ثلاثة من رؤساء الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تملك المؤسسة فيها أكثر من 50% من رأسمالها.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د، هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.
ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 8 صفر 1396 هـ
الموافق : 8 فبراير 1976م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.