AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
لسنة 1979 بشأن تقرير بعض المزايا لقدماء المجاهدين
اللجنة الشعبية العامة،،
قــــــررت
مادة (1)
تصرف للمجاهدين القدماء الواردة أسماؤهم بالقوائم المرفقة مكافأة مقطوعة قدرها (100 د.ل) مائة دينار شهرياٌ لكل منهم، ويقصد بالمجاهدين القدماء، في تطبيق أحكام هذا القرار، من اشتركوا فعلاٌ في حرب الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي.
مادة (2)
يتولى صندوق الجهاد توفير التغطية المالية اللازمة لمبالغ المكافآت المشار إليها في المادة السابقة كما تتولى اللجان الشعبية للخزانة في البلديات صرف المكافآت لمستحقيها.
مادة (3)
يخصص مسكن ملائم لكل من لا يتوفر لديه السكن من أفراد المجاهدين القدماء وذلك من المساكن العامة أو من المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه أو غيرها، وتتولى كل من أمانة الإسكان ولجان تمليك المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1978م المشار إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص، على أن يكون للمجاهدين القدماء الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساكن أولوية مطلقة في تخصيص المساكن المتاحة، ويحظر البت لصالح غير المجاهدين في حالة وجود طلب من أي من المجاهدين لم يستجب في نطاق البلدية المعنية.
مادة (4)
تتولى أمانة البلديات اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع علامات خضراء موحدة على واجهات مساكن المجاهدين القدماء تمييزاٌ لها عن غيرها من المساكن الأخرى.
مادة (5)
تتولى اللجنة الشعبية العامة في كل بلدية صرف بطاقة تعريف تسمى بطاقة الجهاد لكل من المجاهدين ممن وردت أسماؤهم بالقوائم المرفقة وذلك وفقاٌ لنموذج موحد يصدر بتحديده قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتعطى بطاقة الجهاد لصاحبها الميزات التالية:-
أ) تسهيل جميع الإجراءات لدى الأجهزة التنفيذية وإعطاء حامليها أولوية في ذلك على غيرهم.
ب) استعمال وسائل المواصلات العامة بمختلف أنواعها، من سيارات وطائرات وبواخر، وذلك بنصف قيمة التذكرة.
مادة (6)
يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة إضافة أسماء مجاهدين قدماء من غير المذكورين بالقوائم المرفقة، وذلك من المناطق التي لم يجر حصر المجاهدين القدماء بها حتى تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (7)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 17 جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
الموافق 14 ابريل 1979م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.