AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1972 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن
مناطق عقود امتياز نفطية وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير النفط
قـــــــــــــرر
مادة (1)
ووفق على التخلي الكامل عن مناطق عقود الامتياز الممنوحة لشركة ب ب للاستكشاف على النحو الآتي:
أ) العقد رقم 34 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الأول ومساحته الحالية 6639 كم.
ب) العقد رقم 36 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 5573كم.
جـ) العقد رقم 37 الممنوح في 28 يناير 1956م ويقع بالقسم النفطي الثاني ومساحته الحالية 8842كم.
د) العقد رقم 64 الممنوح في 14 يوليه 1957م ويقع بالقسم النفطي الرابع ومساحته الحالية 7264كم.
مادة (2)
تخصص المناطق المتخلي عنها بتقسيمها المشار إليه في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزرء
صدر في 22 ذي القعده 1391 هـ
الموافق 8 يناير 1972م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.