AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (271) لسنة 1994 م
بشأن إنشاء لجان طبية لأعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309) لسنة 1981م بشأن لائحة تقدير العجز.
· وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.
قــــــــــــررت
مادة (1)
تنشأ لجان طبية عامة تتولى التحقق من العجز الصحي وتقدير درجته بكل منطقة من مناطق الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالاتفاق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تتولى ما يلي:-
أ) التحقق من العجز الصحي الكلي أو الجزئي الناشئ عن الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو مرض المهنة.
ب) تقدير إمكانية العلاج محلياً أو في الخارج في أحوال الإصابة أثناء العمل أو بسببه.
جـ) التحقق من العجز الصحي الكلي أو الجزئي الناشئ عن المرض العادي أو المزمن أو الإصابة خارج العمل.
د) الكشف الطبي وتحديد اللياقة الصحية للراغبين في الالتحاق بكلية ومعاهد الشرطة.
هـ) الحالات الأخرى التي يتطلب فيها الأمر إثبات العجز الصحي أو تقدير درجته تنفيذاً لأحكام قانون الأمن والشرطة أو قانون الضمان الاجتماعي.
مادة (2)
تنشأ لجنة طبية مركزية تتولى:-
أ) النظر في الاعتراضات التي يبديها ذوو الشأن أو أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العامة.
ب) اعتماد قرارات العجز الكلي التي تصدرها اللجان الطبية العامة.
جـ) بحث وفحص ومراجعة القرارات التي تصدرها اللجان الطبية العامة مع جواز تعديلها أو إلغائها حسب الأحوال.
د) اعتماد قرارات اللجان العامة بشأن العلاج بالخارج في الحالات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (3)
تمارس اللجان الطبية المنصوص عليها في المادتين السابقتين أعمالها وفقاً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1309/81) المشار إليه.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في : 15 /ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق : 26/5/ 1423م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.