بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي
الأول لعام 1395 و.ر الموافق 1986 م،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعى المشار إليه النص التالي:
مادة (13): سن انتهاء الخدمة أو العمل:
أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.
ب- وتكون هذه السن (65) خمس وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) من هذه المادة كما تكون (60) ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:
2- الرجال العاملين فى الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.
3- الرجال العاملين فى الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناءً على موافقتهم وموافقة الجهات التى يعملون بها.
جـ- وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال (62) اثنين وستين سنة ميلادية كاملة.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.