AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (11) لسنة 1986
بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية
مؤتمر الشعب العام،
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م - 1987 م.
مادة (2)
يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 12 يونيو 1986م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.