AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي.
· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (10) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
· وعلى قرار مجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (11) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية
· وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 15/8/1373 و.ر (2005 مسيحي)
قرر
مادة (1)
تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سبها ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص محاكم سبها ووادي الحياة والجفرة الابتدائيات.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر بتاريخ : 22/8/1373 و.ر
الموافق : 22/8/2005 مسيحي
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.