Law on issuing the Basic Law of 1963 of the Province of Cyrenaica
We, Idris I, King of the United Kingdom of Libya,
upon the approval of the Legislative Council of the Province of Cyrenaica,
hereby ratify and enact the following Law:
The 1954 Basic Law of the Province of Cyrenaica shall be repealed and replaced by the Basic Law attached hereto.
The Legislative Council existing at the time this Law enters into force shall remain in place until its term ends or it is dissolved.
The current Election Law shall be amended to be in line with the provisions of the attached Basic Law within a month from the date said Law enters into force.
The governor and members of the administrative council shall implement this Law, and it shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
Issued in Tripoli on 14 Shaaban 1382 AH
Corresponding to 10 January 1963 AD
Governor of the Province of Cyrenaica
Member of the Administrative Council for Public Works and Transportation
Member of the Administrative Council for Finance
Member of the Administrative Council for Agriculture
Member of the Administrative Council for Municipal Affairs, Endowments, and Charitable Affairs
The King and Emir of Cyrenaica:
In response to the wish of the people of Cyrenaica that Idris I, King of the United Kingdom of Libya, retain the title Emir of Cyrenaica;
In commemoration of the historical position of the Cyrenaican people in 1940 AD to liberate the country under his leadership when he was the Emir of Cyrenaica;
In fulfilment of this wish, the following provision is required:
King Al-Sayyid Muhammad Idris Al-Mahdi Al-Senussi, King of the United Kingdom of Libya, without prejudice to this Basic Law and the Constitution of the United Kingdom of Libya, shall continue to hold all the rights and the full and inalienable privileges he enjoys as the first Emir of Cyrenaica. Such rights and privileges shall be provided under this Law as reserved, and hereditary after the King. The title of King Idris I for the Province of Cyrenaica shall be Emir of Cyrenaica together with the title the King of the United Kingdom of Libya. In this Law, unless the content indicates otherwise, the word “King” shall be deemed to mean the King of the United Kingdom of Libya and Emir of Cyrenaica. The rights and privileges accruing to the Emir of Cyrenaica for a term not provided in this Basic Law shall be stated and determined in a special law.
The Province of Cyrenaica shall be an integral part of the United Kingdom of Libya and shall remain so for all time. Its people shall be an integral part of the Libyan nation.
The administrative borders of the Province of Cyrenaica shall be specified in a law.
The city of Benghazi shall be the capital of the Province of Cyrenaica and its administrative headquarters.
The Constitution of the United Kingdom of Libya and the laws and treaties established pursuant thereto shall be deemed the supreme law of the Province of Cyrenaica.
The Province of Cyrenaica shall be a legal entity.
The legislative and executive powers in the Province of Cyrenaica shall be exercised as set out in this Law.
Legislative powers in the Province of Cyrenaica, for all matters not reserved to Libyan Federation under the Constitution, shall be assumed by the King and the State’s Legislative Council in accordance with this Law.
The Legislative Council shall be formed of twelve members. Nine members shall be elected pursuant to the Election Law and the remaining members shall be appointed by the King, based on the submission of the governor and the approval of the Administrative Council.
All Libyans that have the right to vote for the National Assembly and who are registered in the voter registry in the Province of Cyrenaica shall have the right to vote for the Legislative Council.
Each person that does not have the right to vote under the preceding Article or under the Election Law of the Province of Cyrenaica may not be elected or appointed a member of the Legislative Council.
Each member of the Legislative Council shall be deemed a representative of the Libyan people in the Province of Cyrenaica. Such representation shall not be subject to any restrictions or conditions.
The Council shall rule on the validity of the election of its members, and the status of representative may only be invalidated under a decision issued by a majority of not less than two-thirds of all members.
Prior to assuming their work, each member of the Legislative Council must publicly swear the following oath before the Council:
“I swear to God Almighty to be faithful to the country and the King*, to respect the Constitution and the laws of the country, and to perform my work in good faith and truth.”
The term of the Legislative Council shall be four years, without prejudice to Articles (25) and (26).
Meetings of the Legislative Council shall be valid with the attendance of a majority of its members. Council decrees shall be issued by a majority of the votes of those present, except where a special majority is required. In the event of a tie, the chairman shall have the casting vote.
Members of the Legislative Council may only vote if they attend the session. Voting by proxy shall not be allowed. Votes shall be given in the manner set out in the Council’s internal regulations.
A draft law or proposal may not be submitted to the Council in the same session that it was rejected by the Council.
The Legislative Council shall not discuss any draft law prior to its referral to the competent council, which shall submit a report thereon.
Laws enacted by the King or Crown Prince shall enter into force in the State thirty days after the date they are published in the State’s Official Gazette. This period may be reduced or extended by a special provision in such laws. The laws must be published in the State’s Official Gazette within fifteen days from the date they are enacted.
If the Legislative Council is not in session and exceptional conditions arise requiring urgent measures, the King or Crown Prince acting on behalf of the King may, based on the proposal of the governor and the approval of the Administrative Council, issue legislative decrees having the force of law, provided such do not violate the Constitution or this Law.
These legislative decrees shall be submitted to the Legislative Council in the first meeting thereof. If they are not submitted or are submitted and not approved by the Council, they shall no longer have the force of law.
The Administrative Council may be authorised to issue subsidiary legislation. The law shall set out the content and purpose of such legislation.
Elections shall be conducted and appointments made to renew the Legislative Council within three months prior to the end of its term. If such is not possible within said period, the term of the existing Council shall be extended until such elections and appointments take place.
Based on the submission of the governor and the approval of the Administrative Council, the King may dissolve the Legislative Council before the end of its term under a decree stating the grounds for dissolution.
If the Council is dissolved for a specific reason, the following Council may not be dissolved for the same reason.
If the Legislative Council is dissolved in accordance with the preceding Article, elections and appointments for the new Council must be held within ninety days of the date of dissolution.
In this case, the new Council must be called to an ordinary session within twenty days following the announcement of the election results.
At the beginning of each ordinary session of the Legislative Council, the governor must submit to said Council a full report on the State’s status, stating the Administrative Council’s policy thereon.
Each member of the Legislative Council may direct questions and interpellations to members of the Administrative Council as set out in the Council’s internal regulations. Discussions of interpellations or responses to questions shall not take place until at least five days after they are submitted, with the exception of urgent cases provided the party to whom the interpellation is directed agrees.
If the seat of an elected or appointed member of the Council becomes vacant, the vacant seat must be filled by election or appointment, as the case may be, and in accordance with this Law. Vacant seats shall not be filled during the six months prior to the end of the Council’s term.
Members of the Legislative Council may not be held accountable for views they state in the Council. The adoption of criminal measures against Council members or the arrest thereof shall not be permissible while the Council is in session unless authorised by the Council, with the exception of cases of in flagrante delicto.
Procedures begun prior to the opening of the session may not be continued without authorisation of the Council.
Article (33)
At the beginning of each ordinary session of the Legislative Council, the oldest member shall chair the Council and the youngest member shall be secretary of the Council. Thereafter, the Council shall immediately elect a chairman, a deputy chairman, and not more than two secretaries. Voting shall take place by secret ballot and the person receiving the most votes shall be the winner. In the event of a tie, the winner shall be selected by drawing lots. If the position of the chairman, deputy chairman, or secretaries becomes vacant during the session, the Council shall elect a replacement for the remaining term.
The Legislative Council shall draft its internal regulations.
Requests may only be submitted to the Legislative Council in writing. The Council may refer the submissions it receives to the competent member of the Administrative Council, and such member shall submit the clarifications necessary regarding the contents of the submissions referred thereto whenever requested by the Council.
Order in the Legislative Council is entrusted thereto, and the chairman shall perform such duty. No armed power may enter the Council or be stationed near its doors except by request of the chairman.
Remuneration for members of the Legislative Council shall be set by law. Each increase thereto shall only come into effect after the end of the term of the Council that approved the increase.
Executive power in all matters not entrusted to the federal government under the Constitution shall be assumed by the King, the governor, and the Administrative Council, in accordance with this Law.
Article (45)
In the event that a member of the Administrative Council is absent or unable to perform the duties of their position, the Council shall entrust such member’s work to another member until their return.
While occupying their position, the governor and members of the Administrative Council may not hold any public office, engage in any profession, or rent State property other than their private residence. They also may not purchase any such property or enter, directly or indirectly, into any undertakings or tenders held by the State or the institutions subject to its administration or overseen thereby or be members on the board of directors of any company or participate in commercial or financial work.
The salaries and allowances of the governor and Administrative Council members shall be set out by law.
All State revenue shall be paid to the public treasury, including the taxes, fees, grants, and loans collected and other funds transferred thereto in accordance with the Constitution and the laws.
The beginning and end of the State’s fiscal year shall coincide with the federal government’s fiscal year.
No pensions, compensation, assistance, or remuneration shall be paid from the public treasury except within the bounds of the law.
Legislative Council sessions may not end until the budget has been approved.
In all cases in which the budget is not approved before the start of the fiscal year, the Administrative Council shall, under a decree thereby, open temporary monthly allocations based on a portion of twelve months of the prior year’s allocations.
Revenue shall be collected and expenses incurred in accordance with the laws in force at the end of the prior fiscal year.
Each expense not contained in the budget or in excess of budget estimates must be authorised by the Legislative Council. The Council must also issue an authorisation whenever a transfer is to be made from one part to another in the budget.
In cases where the Legislative Council is not in session or in cases of urgent necessity, based on the submission of the governor and approval of the Administrative Council, new expenses not contained in the budget or the transfer of an amount from one part to another may be approved under a decree signed by the King or the Crown Prince acting on behalf of the King. Such shall be submitted to the Legislative Council not more than thirty days from its next session.
No draft law may be submitted to or reviewed by the Legislative Council if it introduces new expenses to the public treasury without stating the sources from which such will be collected.
The State may not approve the imposition of the federal taxes set out in Article (36.28) of the Constitution, except pursuant to a decree from the Legislative Council.
Tax may only be imposed, amended, or eliminated by law, and no one may be exempted from paying taxes in cases other than those set out by law. No one may be charged funds or fees except within the bounds of the law.
No public loan or undertaking that might result in public treasury expenses in the coming year(s) may be concluded, except with approval of the Legislative Council.
All laws, subsidiary legislation, decrees, and regulations in force in the State at the time this Basic Law enters into force shall remain in force until repealed, amended, or replaced by other legislation, in accordance with the Constitution and this Law.
This Basic Law may be amended by law, provided that such amendment is made with the approval of three-fourths of the members of the Legislative Council.
قانون بإصدار القانون الأساسي لولاية برقة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون
الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
يلغى القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1954 ويستعاض عنه بالقانون الأساسي المرافق لهذا القانون.
يستمر المجلس التشريعي القائم وقت نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدته أو حله.
ويجرى تعديل قانون الانتخاب الحالي بما يتمشى مع أحكام القانون الأساسي المرافق وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذه.
على الوالي وأعضاء المجلس الإداري تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بطرابلس في 14 من شعبان 1382 هـ.
عضو المجلس الإداري لشؤون الأشغال وشؤون
عضو المجلس الإداري لشؤون المالية
عضو المجلس الإداري لشؤون الزراعة
عضو المجلس الإداري لشؤون البلديات والأوقاف
استجابة لرغبة أهالي برقة في أن يحتفظ إدريس
الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بلقب أمير برقة
تخليداً لموقف البرقاويين التاريخي سنة 1940
لتحرير البلاد تحت قيادته وقت إن كان أميراً لبرقة،
وتنفيذاً لهذه الرغبة فقد وجب النص على ما يلي:
يحتفظ الملك السيد محمد ادريس المهدي
السنوسي ملك مملكة ليبيا المتحدة ــ مع مراعاة
أحكام هذا القانون الأساسي ودستور مملكة ليبيا
المتحدة ــ ويستمر الملك في التمتع بكافة الحقوق
والامتيازات الكاملة وغير المنقوصة التي يتمتع بها
كأول أمير لبرقة، وتقرر تلك الحقوق والامتيازات
بموجب هذا القانون بأنها موقوفة، وورائية في
عقب الملك، ويكون لقب الملك إدريس الأول بالنسبة
لولاية برقة هو أمير برقة علاوة على لقب ملك
مملكة ليبيا المتحدة. وفي هذا القانون ما لم تدل
القرينة على العكس فإن كلمة (ملك) تعتبر أنها
تعني ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة.
والحقوق والامتيازات العائدة لأمير برقة للمدى
غير المنصوص عنه في هذا القانون الأساسي
ولاية برقة جزء لا ينفصل من المملكة الليبية المتحدة، وستبقى كذلك على الدوام، وأهلها جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية.
الحدود الإدارية لولاية برقة تعين بقانون.
تكون مدينة بنغازي عاصمة لولاية برقة ومقر الإدارة.
دستور المملكة الليبية المتحدة وما يوضع بموجبه من القوانين والمعاهدات يعد القانون الأعلى لولاية برقة.
تكون لولاية برقة الشخصية الاعتبارية.
تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية في ولاية برقة على النحو المبين في هذا القانون.
السلطة التشريعية في ولاية برقة في جميع المسائل التي لم يحتفظ بها في الدستور للاتحاد الليبي يتولاها الملك والمجلس التشريعي للولاية طبقا لأحكام هذا القانون.
يتكون المجلس التشريعي من 12 عضوا ينتخب 9 منهم بموجب قانون الانتخابات ويعين الملك باقي الأعضاء بناء على عرض الوالي وبموافقة المجلس الإداري.
كل ليبي له حق التصويت لمجلس الأمة* ومسجل اسمه كناخب في سجل الناخبين في ولاية برقة يكون له حق التصويت للمجلس التشريعي.
كل شخص لا حق له في التصويت بمقتضى حكم المادة السابقة ولا بمقتضى قانون الانتخابات لولاية برقة لا يجوز أن ينتخب أو يعين عضوا في المجلس التشريعي.
كل عضو في المجلس التشريعي يعتبر نائبا عن الشعب الليبي في ولاية برقة ولا تخضع نيابته لأية قيود أو شروط.
يفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه، ولا تبطل النيابة إلا بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي جميع الأعضاء.
يجب على كل عضو في المجلس التشريعي قبل أن يتولى عمله أن يقسم علنا أمام المجلس اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم، أن أكون مخلصا للوطن وللملك* ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وبأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".
تكون مدة المجلس التشريعي أربع سنوات وذلك مع مراعاة حكم المادتين 25 و26.
أ - يدعو الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك المجلس التشريعي إلى عقد جلساته العادية في النصف الأول من شهر نوفمبر من كل سنة.
ب - يعلن الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك فض دور انعقاد المجلس التشريعي عند انتهاء أعمال المجلس على ألا تقل مدة الدورة عن خمسة أشهر ولا تزيد على تسعة أشهر.
جـ - للملك أن يدعو المجلس التشريعي إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة لذلك ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.
تكون اجتماعات المجلس التشريعي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
لا يجوز لأعضاء المجلس التشريعي أن يصوتوا إلا إذا حضروا الجلسة، ولا يسمح التصويت بالوكالة، وتعطى الأصوات بالكيفية التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس.
أ- تقدم مشروعات القوانين التي تقترحها إدارة الولاية إلى المجلس التشريعي بمرسوم يوقعه الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك.
ب- يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع قانون أو أي اقتراح وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس.
جـ- على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون مقدم من الأعضاء إلى الوالي قبل عرضه على المجلس التشريعي.
لا يجوز أن يعرض على المجلس في نفس دورة الانعقاد مشروع قانون أو اقتراح رفضه المجلس في تلك الدورة.
لا يناقش المجلس التشريعي أي مشروع قانون قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وتقديمها تقريرا عنه.
أ- تقدم إلى الملك أو إلى ولي العهد بإنابة من الملك، القوانين التي يقرها المجلس التشريعي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إقرارها وذلك للتصديق عليها وإصدارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليه.
ب- وللملك أو ولي العهد خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من المجلس التشريعي إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلاثة أرباع أعضائه صدق عليه الملك أو ولي العهد وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلاثة أرباع امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه، فإذا عاد المجلس التشريعي في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الملك أو ولي العهد وأصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار إليه.
تصبح القوانين التي أصدرها الملك أو ولي العهد نافذة في الولاية بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للولاية، ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين، ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية للولاية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها.
يجوز للملك أو لولي العهد بإنابة من الملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري في الأحوال التي لا يكون فيها المجلس التشريعي منعقداً وطرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة أن يصدر مراسيم تشريعية يكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون.
وتعرض هذه المراسيم التشريعية على المجلس التشريعي في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون.
يجوز أن يفوض المجلس الإداري في إصدار تشريعات فرعية، ويحدد القانون مضمون تلك التشريعات وغرضها.
تجرى الانتخابات وتتم التعيينات لتجديد المجلس التشريعي خلال ثلاثة أشهر سابقة لانتهاء مدته، فإذا تعذر ذلك خلال الميعاد المذكور أطيلت مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات والتعيينات.
للملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري أن يحل المجلس التشريعي قبل انتهاء مدته بموجب مرسوم تبين فيه أسباب الحل.
وإذا حل المجلس لسبب معين فلا يجوز أن يحل المجلس الذي يليه للسبب نفسه.
إذا حل المجلس التشريعي بموجب المادة السابقة وجب إجراء الانتخابات والتعيينات للمجلس الجديد خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
وفي هذه الحالة يجب أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد العادي خلال العشرين يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخابات.
في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي يجب على الوالي أن يقدم إلى المجلس المذكور تقريرا وافيا عن حالة الولاية ويبين فيه سياسة المجلس الإداري.
لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى أعضاء المجلس الإداري وذلك على الوجه المبين في اللائحة الداخلية للمجلس، ولا تجري المناقشة في استجواب أو رد على سؤال إلا بعد خمسة أيام على الأقل من تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب.
إذا شغر في المجلس مقعد عضو منتخب أو معين وجب ملء المقعد الشاغر بالانتخاب أو التعيين وفقا لحالته وطبقا لأحكام هذا القانون على ألا يملأ المقعد الذي يشغر خلال الستة أشهر السابقة لانقضاء مدة المجلس.
لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي فيما يبدون من الآراء في المجلس، ولا يجوز أيضا أثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو ولا القبض عليه إلا بأذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بجناية.
ولا يجوز الاستمرار في إجراءات بدأت قبل افتتاح دورة الانعقاد إلا بأذن من المجلس.
أ- يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والمجلس الإداري على أن يتقاضى من يجمع بينهما مخصصات عضو المجلس الإداري فقط.
ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن يكون عضوا في مجلس الأمة أو وزيرا أو موظفا عاما.
ج- لا يجوز لأي عضو في المجلس التشريعي أن تكون له مباشرة أو بالواسطة مصلحة في أي عقد مع الولاية من عقود الالتزام أو التوريد والأشغال العامة.
أ- يبين في قانون الانتخاب شروط المرشحين للانتخابات والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع وكيفية عمل الاعتراضات والإجراءات التي تتبع قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، كما تبين فيه الجرائم الانتخابية.
ب- يصدر الوالي الأمر الخاص بمباشرة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
أ- تكون جلسات المجلس التشريعي علنية، على أنه يجوز أن ينعقد المجلس بهيئة سرية بناء على طلب أغلبية أعضائه الحاضرين أو بناء على طلب المجلس الإداري ليقرر فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه يجب أن تجري في جلسة سرية أو علنية.
ب- ويجب على المجلس التشريعي أن يحفظ محضرا لجلساته وإجراءاته وينشره، على أن محاضر جلساته السرية لا يجوز نشرها إلا بقرار خاص منه.
في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا ويعمل أصغر الأعضاء سنا سكرتيرا للمجلس، وبعد ذلك ينتخب المجلس فورا رئيسا ونائب رئيس وسكرتيرين على الأكثر، ويكون التصويت بالاقتراع السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أكثر الأصوات، فإذا تساوت اختير الفائز بالقرعة. وإذا شفر محل الرئيس أو نائبه أو السكرتيرين أثناء الدورة انتخب المجلس من يحل محلهم للمدة الباقية لهم.
يضع المجلس التشريعي لائحته الداخلية.
لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي إلا كتابة، وللمجلس أن يحيل ما قدم إليه من العرائض إلى عضو المجلس الإداري المختص، وعلى هذا العضو أن يقدم الإيضاحات اللازمة على ما تضمنته العرائض المحالة إليه كلما طلب المجلس منه ذلك.
حفظ النظام في المجلس التشريعي منوط بالمجلس نفسه، ويقوم الرئيس بهذه المهمة، ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
تحدد بقانون مكافأة أعضاء المجلس التشريعي، على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة المجلس الذي قرر الزيادة.
السلطة التنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقا للدستور يتولاها الملك والوالي والمجلس الإداري طبقا لأحكام هذا القانون.
أ- يكون للولاية حاكم يلقب بالوالي، يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي.
ب- وفي حالة غياب الوالي أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يقوم مقامه من يندبه لذلك من أعضاء المجلس الإداري.
أ- يكون للولاية مجلس إداري يرأسه الوالي ويكون مسئولا أمام المجلس التشريعي.
ب- ويعين أعضاء المجلس الإداري كما يعفون من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي.
ج- وإذا استقال الوالي أو أقيل من منصبه اعتبر جميع أعضاء المجلس الإداري مستقيلين أو مقالين من مناصبهم.
أ- تكون في الولاية الإدارات الآتية:
ب- ويجوز أن يعهد إلى عضو المجلس الإداري بإدارة أو أكثر من هذه الإدارات، كما يجوز إنشاء إدارات أخرى بمرسوم ملكي بناء على عرض الوالي.
أ - يجب على الوالي وأعضاء المجلس الإداري قبل مباشرة مهام مناصبهم أن يقسموا اليمين المنصوص عليها في المادة 13، ويؤدي الوالي اليمين أمام الملك، أما أعضاء المجلس الإداري فيؤدونها أمام الوالي.
ب - ويكون رئيس وأعضاء هذا المجلس مسئولين بالتضامن أمام الملك والمجلس التشريعي عن السياسة العامة لإدارة الولاية وعن القرارات التي يصدرونها، وكل منهم مسئول عن أعماله.
في حالة غياب أحد أعضاء المجلس الإداري أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه، يعهد المجلس الإداري إلى أحد أعضائه بالقيام بعمله إلى حين عودته.
1- لأعضاء المجلس الإداري سواء أكانوا أعضاء في المجلس التشريعي أم لا الحق في حضور جلسات المجلس التشريعي، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم الاستعانة بمن يختارونه من موظفي إدارتهم وأن ينيبوهم عنهم.
ب - للمجلس التشريعي أن يطلب من أي عضو في المجلس الإداري حضور جلساته.
جـ - لا يجوز لأعضاء المجلس الإداري ولا لمساعديهم أو ممثليهم أن يشتركوا في التصويت في المجلس التشريعي إلا إذا كانوا أعضاء فيه.
أ- إذا قرر المجلس التشريعي بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عدم الثقة بالوالي أو بأحد أعضاء المجلس الإداري وجب عليه أن يستقيل.
ب- لا يقترع بعدم الثقة إلا إذا أثيرت مسألة الثقة:
1- بواسطة الوالي أو أي عضو من أعضاء المجلس الإداري.
2- بواسطة ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس التشريعي وكان ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء حاضرين جلسة الاقتراع.
ج- لا تطرح مسألة الثقة في المناقشة في المجلس التشريعي إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إثارتها بالنسبة لعضو المجلس الإداري وخمسة عشر يوما بالنسبة للوالي، ولا يحصل التصويت عليها إلا بعد مرور يومين من تمام المناقشة فيها.
لا يجوز للوالي أو لأعضاء المجلس الإداري أثناء توليهم مناصبهم أن يتولوا أية وظيفة عامة أو أن يمارسوا أية مهنة أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة إلا لسكناهم الخاصة، وليس لهم أن يشتروا منها شيئا ولا أن يدخلوا بأية صورة مباشرة أو غير مباشرة في أية تعهدات أو مناقصات تعقدها الدولة أو المؤسسات الخاضعة لإدارتها أو مراقبتها كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا في عمل تجاري أو مالي.
تحدد رواتب الوالي وأعضاء المجلس الإداري ومخصصاتهم بقانون.
تدفع للخزينة العامة جميع إيرادات الولاية بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم والمنح والقروض وغير ذلك من الأموال التي تؤول إليها وفق أحكام الدستور والقوانين.
أ- يقدم المجلس الإداري ميزانية الولاية إلى المجلس التشريعي قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها وإقرارها، وتقر الميزانية بابا بابا.
ب- ويجب أن تدرج في ميزانية الولاية جميع إيراداتها ومصروفاتها.
تطابق السنة المالية للولاية في بدايتها ونهايتها السنة المالية للحكومة الاتحادية.
لا يدفع أي معاش أو تعويض أو إعانة أو مكافأة من الخزانة العامة إلا في حدود القانون.
لا يجوز فض دور انعقاد المجلس التشريعي قبل الانتهاء من إقرار الميزانية.
في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية يفتح المجلس الإداري بقرار منه اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
وتجبي الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به المجلس التشريعي، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
يجوز بمرسوم يوقعه الملك أو ولي العهد بإنابة من الملك بناء على عرض الوالي وموافقة المجلس الإداري في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا أو اقتضت ذلك ضرورة مستعجلة تقرير مصروفات جديدة غير واردة في الميزانية أو نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية يعرض ذلك على المجلس التشريعي في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اجتماعه التالي.
لا يجوز عرض أي مشروع قانون على المجلس التشريعي لإحداث نفقات جديدة من الخزانة العامة دون بيان الموارد المراد تحصيلها منها، كما لا يجوز للمجلس النظر في مثل ذلك المشروع.
لا يجوز للولاية الموافقة على فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 فقرة 28 من الدستور إلا بقرار من المجلس التشريعي.
لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون، كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
أ - يجب أن تراجع حسابات إدارة الولاية في كل سنة من قبل مراجع حسابات، وعليه أن يقدم تقريرا وافيا إلى المجلس التشريعي بنتيجة مراجعته وفحصه لهذه الحسابات.
ب - وتحدد بقانون اختصاصات وسلطات مراجع الحسابات وطريقة تعيينه وقواعد المراجعة التي يمارسها.
جميع القوانين والتشريعات الفرعية والمراسيم واللوائح والقرارات المعمول بها في الولاية وقت نفاذ هذا القانون الأساسي تبقى نافذة المفعول ومعمولا بها إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
يجوز بقانون تعديل أحكام هذا القانون الأساسي بشرط أن يتم هذا التعديل بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.