باللائحة الداخلية لكلية الحقوق
● بعد الاطلاع على القانون رقم (85) لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة الصادر في
20 جماد الأول 1392 هـ الموافق 1 يولية 1972 م،
● وبناء على ما عرضه وزير التعليم والتربية وموافقة مجلس الجامعة،
أ) يتم القبول من بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم الأدبي في ذات السنة التي يتقدم فيها الطالب للالتحاق بالكلية. على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر قبول طلبة القسم العلمي في ذات السنة، فإذا كانت هناك أماكن شاغرة جاز للمجلس المذكور قبول طلبة الثانوية العامة القسم الأدبي ثم القسم العلمي في سنوات سابقة.
ب) تكون الأفضلية في القبول عند تساوي المؤهل وسنة التخرج حسب المجموع العام للدرجات في الثانوية العامة، ومجموع درجات المواد ذات العلاقة بالدراسة في الكلية.
تشكل في الكلية لجنة من أعضاء هيئة التدريس تكون مهمتها التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا في طلاب الالتحاق ومن سلامة تطبيق الأفضليات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولها أن تجري مقابلة مع طلاب الالتحاق للتحقق من قدرتهم على متابعة الدراسة في الكلية وتقدم اللجنة اقتراحاتها إلى مجلس الكلية لاعتمادها.
لمجلس الكلية أن يقبل في السنة الأولى الطلاب المقيدين بالكليات الأخرى بالجامعات الليبية. والطلاب المقيدين بالسنة الأولى بكليات القانون المختلفة في الجامعات المعترف بها.
ويشترط لقبول أي من هؤلاء الطلاب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة. ويختص مجلس الكلية بالموافقة على نقل طلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة المقيدين بكليات القانون المختلفة إلى هذه الكلية متى قدر أن دراستهم معادلة للدراسة بالكلية.
يقيد طالب الدراسة بالكلية طالبا نظاميا على أنه يجوز لمجلس الكلية قيد الطالب منتسبا إذا ما قدم طلبا كتابيا بذلك مرفقا به ما يبرر انتسابه.
كما يجوز للمجلس المذكور أن يقرر تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم إذا ما قدم طلبا كتابيا بذلك.
يلزم الطالب النظامي بمتابعة المحاضرات والدروس والتمرينات العملية وقاعات البحث المقررة والإجاز لمجلس الكلية حرمانه من التقدم للامتحان في كل أو بعض المواد ولا يخضع الطالب المنتسب لهذا الحكم ولكنه يلزم بتقديم ما يكلف به من بحوث وفقا للنظام الذي يقرره مجلس الكلية.
تنشأ في كلية الحقوق الأقسام الآتية: -
وتحدد المواد التي تدخل في كل من هذه الأقسام بقرار من مجلس الكلية، وللمجلس المذكور أن يقترح إنشاء أقسام أخرى.
يشرف رئيس كل قسم على الشئون العلمية والإدارية في القسم بما يكفل حسن السير العملي وانتظامه.
ويدعو رئيس القسم مجلس القسم إلى الاجتماع عند الحاجة. كما يجتمع المجلس بناء على طلب أغلبية أعضائه أو عميد الكلية لدراسة موضوعات معينة. ويختار مجلس القسم أمينا له من بين أعضائه في بداية كل سنة دراسية يتولى تدوين محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقعها مع رئيس القسم.
ويجب أن تبلغ محاضر الجلسات إلى عميد الكلية خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء الجلسة.
الدراسة في كلية الحقوق نظرية وتطبيقية وتشمل الدراسة التطبيقية المواد التي يحددها مجلس الكلية في بدء كل عام دراسي. كما تشمل التمرينات العملية وقاعات البحث والبحوث.
مدة الدراسة للحصول على إجازة الحقوق أربع سنوات جامعية.
يبين الجدول الملحق بهذه اللائحة المواد الدراسية وكيفية توزيعها على سني الدراسة المختلفة. وعدد الساعات المقررة لكل مادة.
يكون الامتحان العام على دورين ويتم تحريريا. على أنه لمجلس الكلية أن يقرر إجراء امتحانات شفوية في بعض المواد، ويحدد الدرجة المخصصة لها.
يرتب مجلس الكلية الامتحانات ومواعيدها ويعلن عن ذلك قبل إجراء الامتحان بوقت كاف.
يشرف عميد الكلية على شئون الامتحانات وتشكل لجنة برئاسة أو من ينوب عنه وعضوية عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس تسمى "لجنة النظام والمراقبة" وتقوم هذه اللجنة بما تكلف به من أعمال وعلى الأخص رصد الدرجات وتسجيلها وعرض نتائج الامتحانات مع ما لديها من مقترحات بشأنها على مجلس الكلية لينظر فيها ويتخذ ما يراه من قرارات بشأنها.
تؤلف لجنة امتحان كل مادة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس على الأقل يعينهما مجلس الكلية ويكون أحدهما العضو القائم بتدريسها، وللمجلس المذكور أن يختار أحد أعضاء اللجنة من المختصين من خارج الجامعة.
تضع لجنة الامتحان أسئلة الامتحان التحريري وتقدمها لعميد الكلية وتقوم بتصحيح أوراق الامتحانات وتقدير الدرجات كما تتولى إجراء الامتحان الشفوي إن وجد وتقدير درجاته.
يشترط لنجاح الطالب في الامتحان أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في مواد الامتحان.
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: -
ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول كما يتقرر رسوبه بأحد التقديرين التاليين: -
ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس الكلية.
يحسب تقدير الطالب في نهاية كل سنة على أساس مجموع ما حصل عليه في الامتحانات العامة وقاعات البحث والتمرينات العملية أو البحوث مع مراعاة ألا يزيد تقديره في الدور الثاني على مقبول في المواد التي رسب أو تغيب فيها بغير عذر مقبول في الدور الأول.
ينقل الطالب من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية إذا نجح في جميع المواد المقررة للفرقة الأولى أو كان رسوبه في مادة واحدة من مواد السنة الأولى.
وينقل الطالب من الفرقة الثانية إلى الفرقة الثالثة إذا نجح في جميع المواد المقررة لفرقته وفي المادة التي تخلف فيها من الفرقة الأولى أو كان رسوبه في مادة واحدة من مواد السنة الثانية.
وينقل الطالب من الفرقة الثالثة إلى الفرقة الرابعة إذا نجح في جميع المواد المقررة لفرقته والمادة التي تخلف فيها من الفرقة الثانية أو كان رسوبه في مادتين فحسب من مواد السنة الثالثة.
لا يمنح الطالب أجازة الحقوق إلا إذا نجح في جميع مقررات السنوات الأربع ويحسب التقدير العام في الأجازة على أساس متوسط التقدير العام للطالب في السنوات الأربع.
يحرم الطالب في أي فرقة من الفرق من التقدم إلى الدور الثاني إذا رسب في خمس مواد من مواد فرقته بدرجة ضعيف جدا أو تغيب عنها في الدور الأول بغير عذر مقبول. ولا تحسب المواد التي يتخلف الطالب عن الحضور في امتحانها بعذر يقبله مجلس الكلية من بين مواد الرسوب.
ويلتزم الطالب الراسب بأداء الامتحان في جميع مواد الفرقة التي رسب فيها عدا المواد التي سبق له النجاح فيها بتقدير جيد على الأقل.
يفصل الطالب من الكلية إذا رسب في فرقته سنتين، ويجوز لمجلس الكلية فصل الطالب في السنة الأولى إذا رسب في امتحان الدورين بتقدير عام "ضعيف جدا".
يجوز لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي يفصل لاستنفاذ مرات الرسوب أن يتقدم من الخارج سنة واحدة للامتحان، أما بالنسبة لطلاب السنة الرابعة فيجوز لمجلس الكلية أن يرخص لهم بالتقدم للامتحان سنة أخرى.
وإذا نجح من تقدم من الخارج أعيد قيده بالسنة التالية أو منح إجازة الحقوق إذا كان من طلبة السنة الرابعة.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم مخالف لها.
جدول المواد الدراسية وساعات الدراسة
المادة المقررة | عدد الساعات أسبوعياً |
1- الشريعة الإسلامية | 3 |
2- المدخل للعلوم القانونية | 3 |
3- الاقتصاد السياسي ويشمل التعاون | 3 |
4- القانون الدستوري والنظم السياسية | 3 |
5- تاريخ القانون في الوطن العربي | 2 |
6- المؤسسات الدولية والعلاقات العربية | 2 |
7- علم الإجرام وعلم العقاب | 2 |
8- الفكر القومي والحضارة الإسلامية (المجتمع العربي) | 1 |
9- لغة أجنبية - فرنسية أو إنجليزية | 2 |
المجموع | 21 |
المادة المقررة | عدد الساعات أسبوعياً |
1- الشريعة الإسلامية | 3 |
2- القانون المدني (الالتزامات) | 4 |
3- القانون الجنائي | 3 |
4- القانون الإداري | 3 |
5- الاقتصاد السياسي | 2 |
6- القانون الدولي العام | 2 |
7- الفكر القومي والحضارة الإسلامية (نظم الحكم والعلاقات الدولية في الإسلام) | 1 |
8- لغة أجنبية - (فرنسية أو إنجليزية) | 2 |
المجموع | 20 |
المادة المقررة | عدد الساعات أسبوعياً |
1- الشريعة الإسلامية (الميراث والوصية وموجز الوقف) | 3 |
2- القانون المدني (العقود المسماة وتشمل عقد التأمين) | 3 |
3- القانون التجاري | 3 |
4- المرافعات المدنية والتجارية | 3 |
5- القانون الجنائي | 3 |
6- المالية العامة والتشريع الضريبي | 2 |
7- قانون العمل | 2 |
8- القضاء الإداري | 2 |
9- مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية | 1 |
المجموع | 22 |
المادة المقررة | عدد الساعات أسبوعياً |
1- الشريعة الإسلامية (أصول الفقه) | 3 |
2- القانون المدني (الحقوق العينية الأصلية والتبعية) | 3 |
3- القانون التجاري | 3 |
4- الإجراءات الجنائية | 3 |
5- القانون الدولي الخاص | 3 |
6- التنفيذ | 2 |
7- تشريعات الحدود | 1 |
8- نظام القضاء في الإسلام | 1 |
9- مصطلحات قانونية باللغة الفرنسية أو الإنجليزية | 1 |
10- مادة اختيارية (قانون بحري - قانون جو - تشريعات النفط - تأمينات اجتماعية) | 1 |
المجموع | 21 |
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.