بتعديل بعض أحكام القرار الصادر
● بعد الاطلاع على القانون التجاري،
● وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 55 م وتعديلاته،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته،
● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات
والمؤسسات وشركات القطاع العام،
● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 م
بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (101) لسنة 1988 بالإذن في
تأسيس شركة قابضة للاستثمارات النفطية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (551) لسنة 1989 م بتنظيم أمانة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للنفط بكتابه رقم (9 / 90 م) المؤرخ
في 6 جماد الآخر 1399 و.ر الموافق 3 / 1 / 1990 م،
تعدل نصوص المواد 4- 5- 7 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988م المشار إليه، وذلك على النحو التالي: -
"حدد رأس مال الشركة بمبلغ (450) أربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي موزع على 450 أربعمائة وخمسين ألف سهم قيمة السهم الاسمية 1000 ألف دولار أمريكي، على أن يعاد توزيع حصص الأطراف الثلاثة المساهمة حاليا في رأس مال الشركة على أساس القيمة الدفترية للأصول التي قدمها كل طرف وعلى أن تتكون حصة المؤسسة الوطنية من:
1- قيمة حصتها في أصول شركة هولبرون.
2- ما دفع بالنفط الخام لتعلية رأس مال شركة تام أويل.
3- مادفع بالنفط الخام لسداد رأس مال كل الجهات في رأس مال شركة الاستشارات النفطية.
وتتحدد نسبة مساهمة كل طرف في رأس المال بصورة نهائية بما تسفر عنه مدفوعات كل طرف على أن يغطي باقي رأس المال وفقا للنسبة التي تتحدد لكل طرف.
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس ونائبه، على أن يراعى عند تشكيل المجلس حصص المساهمين في الشركة.
وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير العام ويكون متفرغا."
" يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة، للنفط يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وتحديد مساهمات الأطراف فيها وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار".
تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 101 لسنة 1988م المشار إليه، مادة جديدة برقم 5 مكرراً يجرى نصها على النحو التالى: -
تتكون الجمعية العمومية للشركة من ممثلى المساهمين فيها.
ولا يجوز أن يكون مجلس إدارة الشركة ممثلاً فى عضوية الجمعية العمومية ويبين النظام الأساسى للشركة الأحكام التفصيلية المتعلقة بذلك. وتتولى الجمعية العمومية للشركة ممارسة إختصاصات الجمعية العمومية للشركات المساهمة المنصوص عليها فى القانون التجارى، وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.