● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 76 م بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية،
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 87 م بشأن العطلات الرسمية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1143) لسنة 81 م في شأن
تحديد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (811) لسنة 89 م بشأن
تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للأجهزة المركزية المتواجدة بسرت،
● وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية
العامة رقم (420) لسنة 1990 م لدراسة واقتراح تحديد مواقيت العمل
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس
يحدد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على النحو التالي: -
أولا- التوقيت الصيفي، ويبدأ من أول شهر الطير إلى نهاية شهر الفاتح.
ثانيا- التوقيت الشتوي، ويبدأ من أول شهر التمور إلى نهاية شهر الربيع.
على أن يبدأ العمل الفعلي بكل من التوقيتين المشار إليهما مع بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل توقيت.
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القرار تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأمانات واللجان الشعبية للبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية، على النحو التالي: -
وتكون أيام العمل به، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: -
من الساعة 7:30 إلى الساعة 12:30
من الساعة 14:30 إلى الساعة 18:30
على أن تكون مواعيد الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 7:30 إلى الساعة 13:30 وذلك بالنسبة للتوقيت الصيفي.
وتكون أيام العمل به، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، من كل أسبوع، وتحدد مواعيد الدوام الرسمي بها وفقا لما يلي: -
من الساعة 8:00 إلى الساعة 12:30
من الساعة 14:00 إلى الساعة 17:30
تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة على النحو التالي:
التوقيت الشتوي، ويبدأ العمل به من الساعة (7:30) صباحا
التوقيت الصيفي، ويبدأ العمل به من الساعة (7:00) صباحا.
تحدد مواعيد الدوام الرسمي - بالنسبة للتوقيتين الصيفي والشتوي - خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي: -
من الساعة (9.00) صباحا إلى الساعة (14.00) ظهرا.
مع مراعاة نظم التوقيت المعمول بها في الشركات والمنشآت والوحدات الخدمية، يكون يوم السبت من كل أسبوع يوم عمل بكافة الجهات المذكورة يوما آخر بدلا منه وذلك بما يتفق وطبيعة عملها: -
وكذلك الجهات المبينة فيما بعد، على أن تحدد كل جهة من هذه الجهات
- المصارف التجارية وشركات التأمين.
- خدمات الكهرباء والمرافق العامة.
- الأسواق العامة ومراكز التوزيع والجمعيات.
- منشآت بيع قطع الغيار والأدوات المنزلية والصحية، ومواد البناء.
- إدارات المجمعات الصحية والمستشفيات.
- مكاتب السجل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- مكاتب الضرائب وجباية رسوم المياه.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون توقيت العمل صيفا وشتاء بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية والتشاركيات الخدمية ومحلات الموزعين الأفراد على النحو التالي: -
- الفترة الصباحية/ من الساعة 9:00 إلى الساعة 13:30
- الفترة المسائية/ من الساعة 16:00 إلى الساعة 20:00 وعلى اللجان الشعبية للبلديات إلزام الجهات المذكورة بهذا التوقيت والعمل بمقتضاه.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) المشار إليها، يكون يوما الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة رسمية للعاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.
تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 1143/ 1981م، 1144/ 1981م، 811/ 1989م، المشار إليها.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 4 من شهر الحرث 1990م وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.