بشأن تحديد المستوى الوظيفي لأمناء
اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات
● بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى ما ورد في الاجتماع المشترك بين اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة
للبلديات المعقود بمدينة سرت بتاريخ 22 / 6 / 1988 م.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بكتابه رقم 3 / 4 / 1 /
6724 المؤرخ في 17 / 9 / 1988م،
يحدد المستوى الوظيفي لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وذلك على النحو التالي: -
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!