رقم (6) لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام
بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية
● بعد الاطلاع على القانون رقم (1) 1430 ميلادية بشأن نظام
عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1430 ميلادية، بشأن
تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة، وتقرير بعض الإجراءات في
يراعى في تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، أحكام المواد التالية، وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
تتكون أمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، وفقا لما يلي: -
2- الأمين المساعد للشؤون السياسية.
3- الأمين المساعد لشؤون الاستثمار الخارجي.
4- الأمين المساعد لشؤون التجارة الخارجية.
5- الأمين المساعد لشؤون التعاون الفني.
6- الأمين المساعد لشؤون الثقافة والإعلام.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية، مباشرة كافة المهام التي يتطلبها تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال ربط العلاقات وتوثيقها بما يحقق الوحدة الأفريقية، وتنفيذ إعلان سرت التاريخي في 9. 9 99ف, ومعاهدة أبوجا, والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الأفريقية والملتقيات الأفريقية الأخرى الداعمة لأهدافها, وقرارات منظمة الوحدة الأفريقية ولجانها المتخصصة, وتتولى تنفيذ السياسات الرامية إلى توجيه الاستثمارات الليبية إلى أفريقيا, وكافة الشؤون المتعلقة بتعميق وتقوية العلاقات التاريخية المتميزة للشعب الليبي مع شقيقاتها الدول الأفريقية من حيث ضمان حرية الإقامة والتنقل, والاستثمار والتجارة والتعاون الثقافي, وتنفيذ الاتفاقيات والمحاضر المشتركة, بما يؤدي إلى اندماج الشعوب الأفريقية في فضاء أفريقي واحد, وتحقيق التقدم والرخاء لها, وتقوية اقتصادها بقيام الوحدة الأفريقية الشاملة, كما تتولى ترسيخ وتعميق التعاون العربي الأفريقي, وبناء سياسة للتكامل والتنمية المشتركة.
تلحق بأمانة اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية تبعية كافة المكاتب الشعبية العربية الليبية بالدول الأفريقية، كما تلحق بها تبعية كافة الجهات والإدارات المختصة بالشؤون الأفريقية، والتي كانت تتبع للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وإذاعة صوت أفريقيا، وكافة المؤسسات والتنظيمات ذات العلاقة بالشأن الأفريقي.
تكون للأمين المساعد ذات الصلاحيات المقررة لأمين اللجنة، وللأمين المختص بموجب التشريعات النافذة، فيما يتعلق بالمهام، والجهات التي يشرف عليها.
يصدر بالاختصاصات التفصيلية لأمين اللجنة، والأمناء المساعدين لها، وبتنظيم جهازها الإداري، قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.