The General People’s Committee
Decree No. (170) of 1993 AD
on Establishing the Libyan Ports
and Maritime Transport Authority
The General People’s Committee,
Upon review of:
Aboard Merchant Ships and Maritime Pilots at Ports and Sea Lanes;
in the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya;
Specialized General People’s Committees, as amended;
Salvage & Marine Services Company;
of Shipping; and
People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation, and
in his Letter No. (505) dated 20 Rajab 1402 FDP, corresponding to 14/01/1993 AD; and
has decreed the following:
Article (1)
By virtue of the this Decree, a public authority called the “Libyan Ports and Maritime Transport Authority” (the “Authority”) shall be established with an independent legal personality and financial liability under the supervision of the Secretariat of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation.
Article (2)
The headquarters of the Authority and its (temporary) legal domicile shall be located in the City of (Tripoli). Without prejudice to this Decree, the Authority may establish branches or offices across the Great Jamahiriya by a decree of the Secretary of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation, based on a proposal by the Authority’s Management Committee. Such Decree shall identify the headquarters, mandates and jurisdiction of such branches or offices.
Article (3)
The Authority shall be in charge of implementing the general policy of maritime transport and commercial ports and lighthouses, developing the required plans and programs and supervising the implementation thereof.
In particular, the Authority shall:
a. Establish, develop and maintain commercial ports;
b. Set rules for maritime transport and protection of the marine environment from pollution, study the relevant international treaties, and propose accession thereto;
c. Issue maritime passports and port work permits;
d. Grant ships and pontoons licenses and authorization certificates and set the relevant rules;
e. Grant eligibility certificates to naval officers and engineers;
f. Implement applicable port and maritime transport legislations; and
g. Undertake any other mandates assigned thereto by the legislations in force.
Article (4)
The entities named below shall be affiliated with the Libyan Ports and Maritime Transport Authority:
1. The Socialist Ports Company;
2. The General National Maritime Transport Company (GNMTC);
3. The Towage, Salvage & Marine Services Company;
4. The Academy of Maritime Studies;
5. The Libyan Chamber of Shipping; and
6. The joint ventures headquartered in the Great Jamahiriya.
The Libyan Ports and Maritime Transport Authority shall act as the General Assembly of the companies affiliated therewith, and shall assume all the functions assigned to general assemblies, while giving due consideration to the provisions of the legislations regulating joint ventures.
Article (5)
The management of the Authority shall be assumed by a management committee consisting of a secretary and four members having the required expertise and competency. Such committee shall be formed by a decree of the Secretary of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation.
Article (6)
The Authority’s Management Committee shall have the widest powers to manage the Authority’s affairs and perform the work required to achieve its purposes. In particular, the Management Committee shall:
a. Implement the general policy approved for the Authority;
b. Propose bylaws to regulate the Authority’s affairs and organizational structure, in accordance with the legislation in force. However, such bylaws may enter into force only after being approved by the Secretary of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation; and
c. Take the necessary actions to develop the performance of the Authority’s employees.
Article (7)
The Management Committee may delegate a certain task to the Secretary or a member thereof.
The bylaws of the Authority shall set out the work mechanism of the Management Committee and how the meetings thereof shall be convened.
Article (8)
The Secretary of the Authority’s Management Committee shall undertake the Authority’s management and affairs and supervise work progress and staff members. In particular, the Secretary shall undertake the following mandates:
a. Implement the Management Committee’s decisions and taking the necessary action in this regard;
b. Supervise and monitor all the Authority’s departments, divisions and staff members, and take decisions to regulate their affairs in accordance with the Authority’s bylaws;
c. Prepare the Authority’s estimated and general budgets and final accounts, and present the same to the Management Committee;
d. Submit periodic reports on the Authority’s activities to various entities, as required; and
e. Represent the Authority in its relations with third parties and before judicial authorities.
Article (9)
The organizational structure of the Authority shall consist of several departments and offices, as set out in the Corporation Bylaws, which shall further identify their functions and organize their relationships.
Article (10)
The Authority shall have an independent budget to be included in the State budget, and its operating budget shall be financed by the companies and units affiliated therewith.
Article (11)
The financial year of the Authority shall commence with the beginning of the State’s financial year and shall end upon the end of the same. However, the Authority’s first financial year shall begin as of the enforcement date of this Decree and shall end at the end of the next financial year.
Article (12)
The General People’s Committee for People’s Monitoring and Follow-up shall undertake the examination and audit of the Authority’s accounts, pursuant to the provisions of the aforesaid Law No. (79) of 1975 AD.
Article (13)
The personnel of the Secretariat of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation whose scope of work is in line with the Authority’s activity shall be transferred to the Authority by virtue of a decree of the Secretary of the General People’s Committee.
Article (14)
The bylaws of the Authority shall be issued by a Decree of the Secretary of the General People’s Committee for Utilities, Tourism and Transportation, without prejudice to the provisions of this Decree.
Article (15)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be published in the official gazette.
The General People’s Committee
Issued on 13 Ramadan 1402 FDP
Corresponding to 6 March 1993 AD
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (170) لسنة 1993 م
بإنشاء الهيئة العامة للنقل
البحري والموانئ
اللجنة الشعبية العامة،
● بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
● وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 م في شأن رسوم الموانئ.
● وعلى القانون رقم (66) لسنة 1976 م في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين
البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية.
● وعلى القانون رقم (33) لسنة 1975 م بإنشاء الشركة الوطنية للنقل البحري.
● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1979 م بشأن ديوان المحاسبة.
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر.
● وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
● وعلى القانون رقم (16) لسنة 1992 م بشأن الهيكلة الإدارية.
● وعلى القانون رقم (18) لسنة 1992 م بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن.
● وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1992 م بشأن إعادة تنظيم
اللجان الشعبية العامة النوعية وتعديله.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (814) لسنة 1981 م بإنشاء الشركة العامة
لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (154) لسنة 1992 م بإنشاء غرفة الملاحة
البحرية.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (876) لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة
الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بكتابه
رقم (505) المؤرخ في 20 / رجب / 1402 و.ر الموافق 14 / 1 / 1993 م.
● وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1993 م.
قررت
مادة (1)
تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة (طرابلس) - مؤقتا - ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات بناء على اقتراح لجنة إدارة الهيئة، وتحدد بالقرار مقار هذه الفروع واختصاصاتها ونطاقها المكاني، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
تتولى الهيئة تنفيذ السياسة العامة في مجال النقل البحري والموانئ والمنائر التجارية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
ولها على الأخص ما يلي: -
أ- إنشاء الموانئ التجارية وتطويرها وصيانتها.
ب- وضع القواعد المتعلقة بالنقل البحري وحماية البيئة البحرية من التلوث ودراسة المعاهدات الدولية المتعلقة بذلك واقتراح الانضمام إليها.
ج- إصدار الجوازات البحرية وتراخيص العمل بالموانئ.
د- منح تراخيص السفن والعائمات البحرية وشهادات الصلاحيات ووضع القواعد المتعلقة بذلك.
هـ- منح شهادات الأهلية الخاصة بالضباط والمهندسين البحريين.
و- تنفيذ التشريعات المتعلقة بالموانئ والنقل البحري.
ز- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة (4)
تتبع الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ الجهات التالية: -
1- الشركة الاشتراكية للموانئ.
2- الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
3- شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
4- أكاديمية الدراسات البحرية.
5- غرفة الملاحة البحرية.
6- الشركات المشتركة الواقع مقرها في الجماهيرية العظمى.
وتعتبر الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ هي الجمعية العمومية للشركات التابعة لها، وتباشر كافة الاختصاصات المسندة للجمعيات العمومية، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتشريعات المنظمة للشركات المشتركة.
مادة (5)
تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة (6)
تكون للجنة إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في إدارة شئون الهيئة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على وجه الخصوص ما يلي: -
أ- تنفيذ السياسة العامة التي تعتمد للهيئة.
ب- اقتراح اللوائح المنظمة لشئون الهيئة والهيكل التنظيمي لها وفقا للتشريعات النافذة، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
ج- العمل على تطوير مستوى أداء العاملين بالهيئة.
مادة (7)
للجنة الإدارة أن تفوض أمينها أو أحد أعضائها للقيام بمهمة محددة.
وتبين اللوائح الخاصة بالهيئة أسلوب عمل لجنة الإدارة وكيفية عقد اجتماعاتها.
مادة (8)
يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الهيئة وتصريف كافة أمورها والإشراف على سير العمل والعاملين بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: -
أ- تنفيذ قرارات لجنة الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ب- الإشراف والرقابة على جميع إدارات الهيئة وأقسامها والعاملين بها، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شئونهم طبقاً للوائح المنظمة للهيئة.
ج- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وعرضها على لجنة الإدارة.
د- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الهيئة للجهات المختلفة كلما طلبت ذلك.
هـ- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة (9)
يتكون البناء التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يبينها التنظيم الداخلي كما يحدد اختصاصاتها وتنظيم العلاقة بينها.
مادة (10)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، وتمول الميزانية التسييرية للهيئة من قبل الشركات والوحدات التابعة لها.
مادة (11)
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة (12)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م المشار إليه.
مادة (13)
ينقل للهيئة العاملون بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات في مجال نشاط الهيئة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة (14)
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (15)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 13 / رمضان / 1402 و.ر
الموافق 6 / من شهر الربيع / 1993 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.