قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (799) لسنة 1389 من وفاة الرسول /1980 م
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (26) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (29) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم النيابات،
تنقل تبعية محكمة الزهراء الجزئية إلى محكمة الزاوية الابتدائية وتبعية نيابة الزهراء الجزئية إلى نيابة الزاوية الكلية.
كما تنقل تبعية محكمة قصر خيار الجزئية إلى محكمة الخمس الابتدائية وتبعية نيابة قصر خيار الجزئية إلى نيابة الخمس الكلية.
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الحدود الإدارية لكل من الفرع البلدي لسيدي السائح والفرع البلدي بقصر بن غشير.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.