AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (338) لسنة 1996 بشأن إنشاء إدارة عامة بالأمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
· بعد الإطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1970 إفرنجي بشأن حماية الآداب في المحال العام.
· وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 إفرنجي بإصدار قانون الأمن والشرطة.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
· وعلى محضر الأجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة 1423 ميلادية.
· وبناء على ما عرضه الأخ /الكاتب العام للشؤون الأمنية.
قررت
مادة(1)
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى (الإدارة العامة لحماية الآداب العامة) وتتبعها أقسام لحماية الآداب العامة بمديريات الأمن وتختص بما يلي:-
1-حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
2-تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
3-القيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة والتصرف فيها وفقاً للقانون.
4-القيام بالإجراءات الخاصة بالإبعاد لأسباب تتعلق بمكافحة جرائم الآداب العامة.
5-مباشرة الاختصاصات المقررة للأمانة في التشريعات المنظمة لحماية الآداب في المحال العامة.
6-تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عن المحاكم والنيابات بشأن استيفاء المحاضر وجمع الأدلة.
7-توجيه وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم التي تستهدف الآداب العامة.
8-جمع البيانات والإحصائيات عن جرائم الآداب العامة وتبويبها وإنشاء وترتيب وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لذلك.
9-أية اختصاصات أخرى تكلف بها أو تختص بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (2)
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لحماية الآداب العامة وأقسامها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في 16 ذو الحجة 1405 و.ر
الموافق 4 الماء 1425 ميلادية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.