قانون رقم (21) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة إلى المادة (52)
من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى القانون رقم 13 لسنة 71م بشأن المرور على الطرق العامة.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71م المشار إليه فقرة برقم 7 وبالنص الآتي:
“كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور“.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد السلام أحمد جلود
مجلس قيادة الثورة
ئيس مجلس الوزراء
قانون رقم (21) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة إلى المادة (52)
من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى القانون رقم 13 لسنة 71م بشأن المرور على الطرق العامة.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71م المشار إليه فقرة برقم 7 وبالنص الآتي:
"كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور".
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد السلام أحمد جلود
مجلس قيادة الثورة
ئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.