بنقل اعتماد من فرع إلى فرع آخر
في ميزانية السنة المالية 1970 / 1971 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
ينقل إلى الفرع رقم (1) (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من القسم رقم 3 (وزارة الداخلية والحكم المحلي) من الميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971 - الاعتماد المالي المدرج في الفرع رقم 4 (الإدارة العامة لشئون البلديات) من القسم رقم 3 من الميزانية المذكورة، وقدره 354.000 ج.ل (ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد هليل الربيعي العقيد / معمر القذافي
وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
صدر في 16 جمادى الأولى 1390 هـ
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!