نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (57) لسنة 1970 بشأن إدارة أموال
● وعلى القانون رقم (29 - 70) بشأن التفويض في الاختصاصات الصادر
بتاريخ 30 ذي الحجة هـ الموافق 8 مارس 1970 م،
يفوض إلى وكيل وزارة الداخلية والحكم المحلي لشئون الشرطة ممارسة الصلاحيات الآتية:
أولاً - إصدار القرارات بالاعتداد أو عدم الاعتداد بالاتفاقات تنفيذاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1970 المشار إليه، وذلك فيما يتعلق بالاتفاقات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه.
ثانياً - إصدار الأذون إلى الحارس العام بمقتضى المادة 4 من القانون المشار إليه بمباشرة أعمال البيع والتصفية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه.
على وكيل الوزارة لشئون الشرطة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.