ق
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء
لسنة 1974 بشأن اعتبار مشروع أقامة معسكر الأشغال العسكرية
بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
مجلس الوزراء
· بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
· وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم: 1/ 10/ 145/ 1974م المؤرخة في 9/8/1394هـ الموافق 27/8/1974م بشأن اعتبار مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له.
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة معسكر الأشغال العسكرية الجديد بطريق السواني في مدينة طرابلس مع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة له. وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة (2)
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.