بالموافقة على انضمام الجمهورية العربية الليبية
إلى معاهدة الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية إلى المعاهدة المتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات الموقعة في جنيف في 19 يونيو 1948 م.
على وزيري المواصلات والخارجية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
المهندس / طه شريف بن عامر منصور رشيد الكيخيا
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!