قانون رقم (38) لسنة 1973 م بتعديل المادتين (5) و(62) فقرة (3)
من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 م
المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1971 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963م المعدل بالقانون رقم (63)
● وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص المادتين (5) و(62) فقرة - 3 - النص الآتي: -
(يتولى مجلس إدارة المصرف تصريف أموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لأحكام هذا القانون ويضع المصرف اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والإدارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض ببعض اختصاصاته إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه.
3- أي شخص إذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من رأسماله مضافا إليه احتياطي رأس المال والاحتياطيات غير المخصصة.
ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالأوضاع والشروط التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.