AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار مجلس الوزراء لسنة 1976 بشأن الإذن
لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 71 في شأن الدفاع المدني،
· وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها،
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
قرر
مادة (1)
يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 3 ربيع الأول 1396
الموافق 4 مارس 1976م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!